الجمهور [1] .
2 -ما روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) رضي الله عنهما، في قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه:"أيجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين. . .".
وجه الاستدلال: دل هذا الحديث على بطلان شهادة المجلود حد القذف تاب أم لم يتب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن بطلان شهادة القاذف معلق على وقوع الحد عليه [2] .
ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:
أ- أن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والضعيف لا تقوم به
(1) ص (297 - 310) من هذا البحث.
(2) أحكام القرآن للجصاص (3/ 273) .