فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18864 من 48258

ومن أحاديث المنتقى مع شرحها من نيل الأوطار

باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضى فيشتريه ويسلفه

«عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك [1] » رواه الخمسة.

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن حكيم)، انتهى. وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة، زعم عبد الحق أنه ضعيف جدا ولم يتعقبه ابن القطان، بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول. قال الحافظ: (وهو جرح مردود، فقد روى عنه ذلك ثلاثة كما في التلخيص) . وقد احتج به النسائي، وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك [2] » قوله:"بما ليس عندك"أي ما ليس في ملكك وقدرتك، والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه، ويدل على ذلك معنى (عند) لغة. قال الرضي: (إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا) . انتهى. فيخرج عن هذا ما كان

(1) سنن الترمذي البيوع (1232) ، سنن النسائي البيوع (4613) ، سنن أبو داود البيوع (3503) ، سنن ابن ماجه التجارات (2188) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 402) ، سنن الدارمي البيوع (2560) .

(2) سنن الترمذي البيوع (1234) ، سنن النسائي البيوع (4611) ، سنن أبو داود البيوع (3504) ، سنن ابن ماجه التجارات (2188) ، سنن الدارمي البيوع (2560) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت