فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17791 من 48258

وهذه الحقوق كثيرة منها حق ملكية الأعيان أو الديون والمنافع وحق الشفعة وحق الارتفاق وحق الموصى له في قبول الوصية أو ردها بعد موت الموصي، وحق الموصي في الرجوع عن وصيته، وحق الغانم في الغنيمة بعد إحرازها، فالغانم ليس له قبل القسمة ملك حقيقي، ولا يثبت له ملك فيها، إذ أن الملك لا يثبت في الغنائم في دار الحرب للغزاة أصلا، ولكن ينعقد سبب الملك فيها - وفي هذا خلاف بين الفقهاء - وهو تفسير حق الملك أو التملك عند الحنفية. وعند الشافعية يثبت الملك للغانم بعد القسمة إن قبل ما أفرز له أو رضي به، وللغانم التملك قبل القسمة بأن يقول كل منهم: اخترت ملك نصيبي.

وقيل: يملكون قبل القسمة بالاستيلاء، ملكا ضعيفا يسقط بالإعراض، وعند الإمام أحمد: تملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها.

(ب) الحقوق غير المالية:

وهي التي لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به، وليس المقصود منها المال، ومن أمثلتها: حق ولي المقتول في القصاص، وحقه في العفو عن القاتل، وحق الحضانة، وحق أحد الزوجين في إجازة النكاح أو رده إذا زوجه فضولي [1] .

(1) الفضولي من لم يكن وليا ولا وصيا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت