فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17789 من 48258

الثالثة: أنه يدل على أن فقهاء الشريعة قاموا بتعريف الحق تعريفا صحيحا.

الرابعة: أن الفقه الإسلامي سبق علماء القانون في تعريف الحق بأنه اختصاص وهذا يدل على سمو الفقه الإسلامي وكماله [1] .

من تعريفات المحدثين:

1 -عرفه الدكتور محمد يوسف موسى بأنه: (مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما، يقررها الشارع الحكيم) [2] .

2 -وعرفه الشيخ علي الخفيف بأنه:"ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته" [3] .

3 -وعرفه الشيخ مصطفى الزرقا بأنه:"اختصاص يقرر به الشارع سلطة أو تكليفا" [4] .

التعريف المختار:

ويمكن أن نعرف الحق بتعريف لا يرد عليه الاعتراض السابق ويكون جامعا مانعا فنقول: الحق هو"اختصاص ثابت شرعا لتحقيق مصلحة، يقتضي سلطة أو تكليفا".

فالاختصاص هو جوهر الحق وميزته، وقولنا: ثابت شرعا: إشارة إلى أن مصدر الحق هو الشرع، فحيث أقره الشارع ثبت. وتحقيق المصلحة هي ثمرة الحق وغايته. وأما موضوعه: فهو ما يقتضيه من سلطة أو تكليف.

(1) عن الملكية في الشريعة الإسلامية، د. عبد السلام العبادي: 1/ 96 - 97.

(2) الفقه الإسلامي، د. محمد يوسف موسى صـ 210.

(3) الملكية في الشريعة، للخفيف: 1/ 6.

(4) المدخل إلى نظرية الالتزام صـ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت