فهرس الكتاب
الصفحة 205 من 358

والاستسقاء بالنجوم [1] ، والنياحة [2] ».

(1) يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - [الاقتضاء 1/ 220]

قوله: «والاستسقاء بالنجوم» أي نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، فإن اعتقد أن للنجم تأثيراً في نزول المطر فهذا شركٌ وكفرٌ لنسبه المطر إلى غير من أنزله وهو الله وحده، وأما إذا قال مُطرنا بنوء كذا مع اعتقاد أن الله هو الفاعل لذلك لكن أجرى العادة بنزول المطر عند ظهور ذلك النجم فقد صرّح ابنُ مفلحٍ في «الفروع» [2/ 163] بتحريمه، وكذلك صاحب «الإنصاف» [2/ 461] ولم يذكر خلافاً؛ وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخّر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء فيكون ذلك شركاً أصغر. والله أعلم.

(2) قوله: «والنياحة» أي رفع الصوت بالندب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب؛ لأنها تسخُّط لقضاء الله وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد الوارد فيها. وعن الأوزاعي أن عمر بن الخطاب سمع صوت بكاء فدخل ومعه غرة فمال عليهن ضرباً حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها، وقال: أضرب فإنها ناحئة ولا حرمة لها، إنها لا تبكي بشجوكم إنها تهريق دموعها لأخذ دراهمكم، وإنها تؤذي موتاكم في قبورهم وأحياءكم في دورهم، لأنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به، وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه وكان أهل الجاهلية يوصون بذلك كما قال الشاعر:

إذا مِتُّ فانعيني بما أنا أهلُه * * وشُقِّي عليَّ الجيبَ يا ابنةَ معبدِ

فأما البكاء من غير نياحة وندب وشق جيب فحسن ولا ينافي الرضاء بقضاء الله. قاله شيخ الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام