ولمسلم عن ابن مسعود [1] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «هلك المتنطعون» . قالها ثلاثاً.
20 -باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبَد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عَبَده؟ [2]
(1) وفيه: القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. قاله المصنف رحمه الله تعالى.
قوله: «ولمسلم عن ابن مسعود» - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «هلك المتنطعون» . قالها ثلاثاً» * قال في «النهاية» [5/ 63] : «المتنطعون المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استُعمل في كل تعمق قولاً وفعلاً» . قال النووي: «فيه كراهة التقَّعُر في الكلام بالتشدق وتكلُّف الفصاحة، واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم» .
قوله: «قالها ثلاثاً» مبالغة في التعليم والتحذير. قاله المصنف رحمه الله تعالى.
* أخرجه مسلم (2670) .
(2) قوله: «باب ما جاء من التغليظ فيمن عبدَ الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده» أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن يبيِّن أنه إذا كانت عبادة الله عند القبور منهياً عنها ومحرمة فكيف إذا عُبد أصحاب القبور، فإن عبادتها هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عندها وسيلة إلى عبادتها، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك.