فهرس الكتاب
الصفحة 96 من 358

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

«من نذر أنْ يُطيعَ اللهَ فليُطِعْهُ، ومَنْ نذَر أن يَعصي اللهَ، فلا يعصه» [1] .

13 -باب من الشرك الاستعاذة بغير الله [2]

(1) الله مريضي فعَلَيَّ أن أتصدق بكذا ونحوه؛ وجب عليه إن حصل ما علق نذره على حصوله، إلا أن أبا حنيفة قال: لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك فلا يوجب الوفاء به كالاعتكاف.

قوله: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» : زاد الطحاوي: وليكفِّر عن يمينه. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية.

وفيه: وجوب الوفاء بالنذر، وإذا ثبت كونه عبادة فصَرْفُه لغير الله شرك، وإن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قاله المصنف رحمه الله تعالى.

(2) قوله: «باب من الشرك الاستعاذة بغير الله» الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام، ولهذا يُسمى المستعاذ به معاذاً وملجأً ووزراً، وقد أمر الله عباده في كتابه بالاستعاذة به في عدة آيات فقال: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [الأعراف:200] ، وقال: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98] ، وفي المعوذتين وغيرهما. فالاستعاذة عبادة يجب إخلاصها لله، وأن لا يُستعاذ بغيره، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير، قال بعض الشعراء في بعض الملوك:

ومَنْ أعوذ به مما أحاذره ... يا مَنْ ألوذُ به فيما أومِّلُه

ولا يهيضون عظماً أنت جابره ... لا يجبر الناسُ عظماً أنت كاسره

وهذا لا ينبغي أن يُقال إلا لله - عز وجل -؛ ولهذا ذُكر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه كان يجعل هذين البيتين في دعائه لربه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام