فهرس الكتاب
الصفحة 74 من 358

ما جاء في الرُّقى والتمائم [1]

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري [2] - رضي الله عنه - أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فأرسل رسولاً: أَنْ لا يبقَيَن [3] في رقبة بعيرٍ قلادة من وَتَر أو قلادة إلا قُطِعت [4] .

(1) قوله: «باب ما جاء في الرُّقى والتمائم» أي من النهي عن التمائم وما لا يجوز من الرُّقى.

(2) قوله: «في الصحيح عن أبي بشير» - بفتح الموحدة وكسر المعجمة - «الأنصاري» واسمه قيس بن عبيد. قاله ابن سعد. وقال ابن عبدالبر: «لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال: إنه جاوز المائة - رضي الله عنه - «أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره» قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيينه «فأرسل رسولاً» هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قاله الحافظ ابن حجر [الفتح 6/ 141] .

(3) قوله: «أن لا يبقَيَن» بفتح الياء والقاف، ويحتمل أن يكون بضم الياء المثناة وكسر القاف «في رقبة بعير قلادة من وَ تَر» بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقاداً منهم أنه يدفع عن الدابة العين، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع الأوتار التي عُلقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه فيها.

(4) قوله: «أو قلادة إلا قطعت» * يحتمل أن ذلك شك من الراوي، ولأبي داود «ولا قلادة» بغير شك، فعلى هذه الرواية تكون «أو» بمعنى الواو، قال البغوي في «شرح السنة» [شرح السنة 11/ 27] : تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين؛ وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد

* أخرجه البخاري (3005) ، ومسلم (2115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام