فهرس الكتاب
الصفحة 73 من 358

ولابن أبي حاتم عن حذيفة - رضي الله عنه: أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحُمَّى

فقطعه وتلى قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [1] [يوسف:106] .

8 -باب

(1) الحنظلي صاحب «الجرح والتعديل» و «التفسير» وغيرهما، مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة «عن حذيفة» بن اليمان واسمه حُسيل - بمهملتين مصغراً، ويقال حِسل بكسر ثم سكون - العِبسي بالموحدة، حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضاً صحابي، مات حذيفة في أول خلافة علي - رضي الله عنه - سنة ست وثلاثين.

قوله: «أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى» أي من أجل الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى، فروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رُقيَ لي فيه. «فقطعه» حذيفه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه: إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله مع عدم الاعتماد عليها، وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه «وتلى - حذيفة - قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُون} ففيه: الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزل الله في الشرك الأكبر لشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك.

وفيه: التصريح بأن من تعلّق تميمة فقد أشرك، وأن تعليق الخيط عن الحمى من ذلك. وتلاوة حذيفة الآية دليلٌ على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، و أن تعليق الودع عن العين من ذلك، والدعاء على من تعلّق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي: ترك له. قاله المصنف رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام