فإنه لا وفاء لنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدم».
رواه أبوداود [1] ، وإسناده على شرطهما [2] .
12 -باب من الشرك النَّذرُ لغير الله [3]
(1) قوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم» . رواه أبوداود». يعني: إذا أضاف النذر إلى
معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أعتق عبد فلان، فأما إذا التزم في الذمة شيئاً لا يملكه كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فيصح نذره، وإذا شُفي مريضه ثبت النذر في ذمته.
وفيه: أنه لا نذر فيما لا يملك. قاله المصنف رحمه الله.
(2) قوله: «وإسناده على شرطهما» أي البخاري ومسلم، وشرط البخاري في صحة المعنعن اللقى مع المعاصرة، وأما غير المعنعن فيكتفى فيه المعاصرة وبدونها مثل حدثنا لأنها صريحة في المشافهة، وأما مسلم فاكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقى.
(3) قوله: «باب من الشرك النذرُ لغير الله» تعالى أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله تعالى.
«وقول الله تعالى {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} قال ابن كثير [التفسير 8/ 287] : «أي يتعبّدون لله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر» . والشاهد من الآية للترجمة أن الله مدح الموفين بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة، فمن فعل شيئاً من ذلك لغير الله متقرباً به إليه فقد أشرك، فالنذر لغير الله شرك أصغر كالحلف بغيره».
وقال شيخ الإسلام [الفتاوى 1/ 81] : «النذر أعظم من الحلف» .
وقال ابن القيم رحمه الله: «النذر عبادة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له» .