فهرس الكتاب
الصفحة 95 من 358

وفي الصحيح [1]

(1) وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح «درر البحار» : «النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة، ويقول: يا سيدي فلان، إن ردَّ الله غائبي أو قضيت حاجيتي فلَكَ من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع، لوجوه:

منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر لمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق.

ومنها: أن المنذور له ميّتُ، والميّتُ لا يملك شيئاً.

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله - عز وجل -، واعتقاد ذلك كفر ... إلى أن قال: إذا علمتَ هذا؛ فما يُؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وينقل إلى ضرايح الأولياء تقرباً إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في «البحر الرائق» ، ونقله المرشدي في «تذكرته» وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا، لا سيما في مولد البدوي». انتهى.

قوله: «وفي الصحيح» أي صحيح البخاري* «عن عائشة» زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي ابنة سبع ودخل بها وهي ابنة تسع، وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديثه صلوات الله وسلامه عليه، توفيت عائشة رضي الله عنها سنة سبع وخمسين. «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» أي: يجب عليه الوفاء بنذر الطاعة؛ لأنه نذره لله خالصاً فوجب عليه الوفاء به. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شفى

* أخرجه البخاري (6696) و (6700) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام