ولأبي يعلى [1] بسندٍ جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً [2] .
(1) بين الحديثين. وظاهر الحديث أن يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. قاله في «فتح المجيد» *. قال في «الشرح» **: «الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيّدة بتصديقه» .
وقوله: «فقد كفر بما أُنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» قال القرطبي: «المراد بالمنزّل على محمد: الكتاب والسنة» . انتهى. وفيه: أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن والتصريح بأنه كفر. قاله المصنف رحمه الله.
* وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر؟ أو يجب التوقف؟ ولا يقال ينقل عن الملة أو لا ينقل الملة؟
وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى.
قوله: «ولأبي يعلى» وهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفّاظ، مات سنة سبع وثلاثمائة.
(2) قوله: «بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً» ورواه أيضاً البزار وإسناده على شرط مسلم ولفظه: «من أتى كاهناً أو ساحراً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» ***. وفيه: دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لهما في ذلك؛ لأنهما يدّعيان لهما علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضاً. قاله في «الشرح» .
** (ص/350) .
*** أخرجه البزار (2/ 443 - كشف الأستار) رقم (2067) ، والبيهقي (8/ 136) ، والطبراني في الكبير (10) رقم (10005) ، وقال عنه الحافظ في الفتح (10/ 217) : إسناده جيد.
(ص/350 - 351) .