وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» . رواه أبوداود [1] .
وللأربعة، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن [] : «مَنْ أتى عرَّافًا أو كاهنًا فصدَّقه بما يقولُ فقد كَفَر بما أُنزلَ على محمد - صلى الله عليه وسلم - [2] » .
(1) قوله: «وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» . رواه أبوداود» . وهذا الحديث
* (ص/347) .
** سبق تخريجه قريبًا.
*** أخرجه أبوداود (641) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 126) ، رقم (596) .
أخرجه أبوداود (3904) ، والنسائي في الكبرى (130، 131) ، والترمذي (135) ، وابن ماجه (639) ، وأحمد (2/ 408، 476) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 739) رقم (3304) .
(2) اختصره المصنف واقتصر منه على ما يناسب الترجمة، قال في «الشرح» *. «رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم، وضعف محمد هذا الحديث من جهة إسناده. وقال البغوي: سنده ضعيف. وقال الذهبي: ليس إسناده بالقائم. وأطال أبوالفتح اليعمري في بيان ضعفه وادّعى أن متنه منكر، وأخطأ في ذلك، فإن إتيان الكاهن له شواهد صحيحة، وكذا إتيان المرأة في الدبر له شواهد، وغاية ما ينكر من متنه إتيان الحائض. والله أعلم» .
قوله: «وللأربعة، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن [] : «من أتى عرَّافًا أو كاهنًا فصدَّقه بما يقولُ فقد كَفَر بما أُنزلَ على محمد - صلى الله عليه وسلم -» ** هكذا بيَّضَ المصنفُ لاسم الرواي. وقد رواه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا، فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد، وأظنه اتبع في ذلك الحافظ ابن حجر، فإنه عزاه في «الفتح» إلى أصحاب السنن والحاكم فوَهِمَ، ولعلّه أراد الذي قبله. قاله في «الشرح» ***.
وقوله «من أتى كاهنًا» لا تعارض بين هذا وبين حديث «من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر، أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع
ج
* (ص/349) .
** أخرجه أحمد (9515) ، والحاكم (1/ 8) وعنه البيهقي (8/ 135) ، قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (ص/1031) رقم (5939) .
*** (ص/349) .