فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46978 من 82138

ـ [عمر السلمي] ــــــــ [07 - 03 - 09, 12:39 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان المسألة كما هو مقرر عند فقهاء الحنابلة:

مذهبان للحنابلة في المذهب:

الأول:مذهب المتقدمين من الحنابلة:

الماء المتنجس له حالتان عندهم:

الحالة الاولى: أن يكون الماء دون القلتين:

(فهذا ينجس بمجرد الملاقاة)

الحالة الثانية: أن يكون الماء قلتين فأكثر:

فله حالتان عندهم:

الأولى: أن يكون بول آدمي أو عذرته المائعة فله أيضا حالتان:

أحدهما: أن يشق نزحه فلا ينجس الماء الطهور. (كمصانع مكة) .وهي البرك الكبيرة.

ثانيهما: أن لا يشق نزحه فإن الماء ينجس.

الثانية: أن يكون غير بول آدمي أو عذرته المائعة فله قسمان:

الأول: أن يتغير الماء في صفة أو أكثر فإنه ينجس.

الثاني: أن لا يتغير فإنه طهور.

الثاني: مذهب المتأخرين:

فللماء المتنجس حالتان:

الأولى: أن يكون دون القلتين:

فإنه ينجس بمجرد الملاقاة.

الثانية: أن يكون قلتين فأكثر:

فله حالتان عندهم:

الاول: أن يتغير سواء كان بول آدمي او عذرته المائعة أو غيره فإنه ينجس.

الثانية: أن لا يتغير فإنه طهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت