ـ [عمرو فهمي] ــــــــ [26 - 02 - 09, 05:26 م] ـ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْرُجُ فَيُهَرِيقُ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ فَأَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ. فَيَقُولُ «وَمَا يُدْرِينِى لِعَلِّى لاَ أَبْلُغُهُ» . أخرجه أحمد 1/ 288 [الصحيحة:2629] ، [الضعيفة: 1635] !!! [قال ابن أبي حاتم: لا يصح هذا الحديث، ولا يصح في هذا الباب حديث]
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرْفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ. [أخرجه الدار قطني في"سننه""1/ 186"]
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ. [السنن الكبرى للبيهقي (1/ 231) ] (صححه الألباني)
عَن الْوَلِيدِ يَعْنِى ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قِيلَ لأَبِى عَمْرٍو يَعْنِى الأَوْزَاعِىَّ: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَالْمَاءُ جَائِرٌ عَنِ الطَّرِيقِ، أَيَجِبُ عَلَىَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِى السَّفَرِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلاَةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ لاَ يَعْدِلُ إِلَيْهِ.[السنن الكبرى للبيهقي (1/ 233) (صححه الألباني)
عَنْ حَكِيمِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَاعٍ فِى غَنَمِهِ أَوْ رَاعٍ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ مِيْلاَنِ أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ: يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا. [السنن الكبرى للبيهقي (1/ 233) ] (صححه الألباني)
و هل ذلك له علاقة بالسفر؟
ـ [جميل الرويلي] ــــــــ [27 - 02 - 09, 01:21 ص] ـ
هذا كله مرتبط بوقوع الوجوب بمجرد دخول الوقت و تأخير الصلاة بعد دخول وقتها لأي سبب يتعلق بشروطها التي لها بدل هو تأخير"خيار"و ابن عمر فعل ذلك لأنه يرى بأنه لا يجب عليه طلب الماء النائي للصلاة اذا دخل وقتها و هذا واضح و حضور الماء يقصد به وجوده من غير كلفة خاصة قدرها ابن عمر بالأميال المذكورة و ذلك في حالة السفر أما في حالة الحضر فلا يستغني أحد عن طلب الماء فوجوب طلبه كان سابقا لوجوب الصلاة بدخول وقتها و هذا فرق مهم.
والله أعلم