فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46603 من 82138

ـ [ماهر أبوعبد الله] ــــــــ [01 - 12 - 08, 01:22 ص] ـ

هذه سائلة طلقها زوجها مرة وراجعها ثم طلقها وراجعها الثانية ثم طلقها الثالثة ويريد أن يراجعها

فما حكم ذلك وهل يجب عليها أن تنكح زوجا غيره؟؟ الرجاء التفصيل وجزاكم الله خيرا.

ـ [أبو أحمد الهذلي] ــــــــ [06 - 12 - 08, 10:47 م] ـ

أخي الحبيب

سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد

بالطلاق السابق بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه.

فإذا كان ذاك الرجل قد طلق امرأته ثلاثًا، فقد بانت منه بذلك بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا يطؤها فيه، لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: من الآية230)

والمراد بهذا الطلاق الطلقة الثالثة بإجماع أهل العلم.

والله أعلم.

ـ [نزيه حرفوش] ــــــــ [06 - 12 - 08, 11:40 م] ـ

أخي الكريم الأفضل أن يراجع عالما من العلماء ليشرح له المسألة بالتفصيل فمسائل الطلاق دقيقة ويترتب عليها تفريق بين الزوجين أو أن يجد له مخرجا شرعيا فربما كان الطلاق الثلاث دفعة واحدة أو تكون الزوجة ذات عذر بحيث لا يقع عليها الطلاق أو أن يكون الطلاق بلفظ يحتمل القسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت