فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48420 من 82138

ـ [ابوالطيب] ــــــــ [04 - 10 - 09, 10:55 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية

انا الآن لست متزوجا ولم أكتب كتابي ولم أعقد

ولكن تحدثنا مع أهل الفتاة واتفقنا على المهر وكل شيء ولم يكن هنالك شيء رسمي ... فقط كلام

بإذن الله سيكون موعد زواجي بعد شهرين

الموضوع هو

قبل اسبوع تقريبا حصل لي موقف اضطررت بأن اتفوه بكلام ... والذي هو

لي صديق اضطررت بأن أحلف له يمينًا فقلت له (( إن لم أفعل لك كذا وكذا بعد أن أتزوج فزوجتي ستكون طالق بالثلاث ) )

علما أني عندما حلفت له لم أكن متزوجا ولم أكتب كتابي ولحد الآن لست متزوجا ولم أكتب كتابي ولم أعقد

فقط تكلمنا مع أهل الفتاة واتفقنا

وأجد الآن صعوبة بتنفيذ اليمين

فهل أنا ملزم بتنفيذ الوعد الذي أعطيته إياه .. وإن لم أفعل تكون زوجتي التي سوف اتزوجها طالق؟

أم أنا ملزم بدفع كفارة؟

أم ليس علي شيء؟

أرجو تزويدي بالحكم مع قول العلماء والمصدر

وأكون لكم شاكرًا

ـ [احمد علي محمد المقرمي] ــــــــ [05 - 10 - 09, 05:02 ص] ـ

الحمد لله: هذا تعليق طلاق. لكن لايقع هذا الطلاق وان وقع المعلق به والطلاق لا يكون الا من زوج وانت لست زوجا حت الان. واحفظ لسانك من الفاظ الطلاق وقد جعل الله الطلاق بيد الزوج لحكم كثيرة منها: انه اكثر حزما من المرأة والرجل في الغالب ينسى لفظ الطلاق ويحذفها من الذاكرة ولا يستعيدها الاعند الضرورة التي بينها الشارع وبالصفة التي بينها ايضا

ـ [الحريص بن محمد] ــــــــ [05 - 10 - 09, 05:28 ص] ـ

فتوى الشيخ أحمد على مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين يثبتونه - والله أعلم -

ـ [أبو الحسن البخاري] ــــــــ [05 - 10 - 09, 01:05 م] ـ

هلا ذكر لنا أخونا الفاضل (الحريص) أين هذا في كتب الحنفية. و أكون له من الشاكرين.

ـ [مؤسسة ابن جبرين الخيرية] ــــــــ [05 - 10 - 09, 01:33 م] ـ

سؤال: صار بيني وبين زوجتي نقاش حاد على خروجها من البيت للذهاب إلى أختها، ورفضت بحكم أن الأولاد صغار مرضى وعليهم حمى، وكررت طلب الخروج ورفضت، وبدأت تخرج من البيت دون إذن مني، وهي تحاول أن تفرض عليَّ أمرها دون خوف من الله، وتقول: اعمل الذي تريده أنا خارجة ولن تمنعني، فقلت لها وأنا أشطاط غضبًا وكلي بركان هائج: أنتي طالق طالق طالق إذا خرجت من البيت، وان قصدي والله يعلم أني أحلف عليها وأمنعها من الخروج، وأهددها، والقصد المنع، والحلف ليس طلاقًا، علمًا بأنها خرجت من منزلي إلى بيت أختها، وأعادها أخوها في الحال، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟

الجواب: إذا كان قصدك منعها وتهديدها والحيلولة بينها وبين الذهاب، فإن عليك الكفارة إطعام عشرة مساكين ولا يقع الطلاق.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

29/ 3/1417هـ

سؤال: حلف علي زوجي بالطلاق ألا أذهب إلى بيت والده أبدًا، وألا أذهب إلى بيت أمي إلا مرة كل شهر وأيمان أخرى كثيرة، مع العلم أنه يتخذ من الحلف بالطلاق وسيلة لتأديبي وإجبار نفسه على ألا يتركني أذهب لأبيه مرة أخرى أو أفعل أي فعل مما يقسم عليه فهو يريد أن يرغمني على ألا أفعل ما يحلف به وأن يحرمني منه؟

الجواب: نرى أن هذه الأيمان وهذا الطلاق بهذه النية لا يقع به طلاقًا، وإنما يقع به يمين مُكفَّرة، وعليك نصيحته حتى لا يقاطع أباه، ولا يمنعك من زيارة والديه، وعليك أن تطيعيه وتتأدبي بما يريد إذا لم يكن معصية، ويحرم عليه مقاطعة والديك وحرمانك من زيارة أهلك أو أهله بدون سبب. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

30/ 5/1427هـ

سؤال: امرأة تسأل وتقول إن زوجها يكثر الحلف بالطلاق، ما حكم حلفه ذلك، هل يقع الطلاق؟

الجواب: كان العلماء المتقدمون غالبًا يوقعون الطلاق إذا حلف به، ويجعلونه في باب تعليق الطلاق بالشروط كأن يقول: إن زوجت ابنتي هذه فامرأتي طالق أو عليَّ الطلاق أن لا أزوجها، ثم إن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية تساهلوا وجعلوه يمينًا مُكفَّرة إذا كان قصده منع ذلك الفعل أو إلزام نفسه أو إلزام غيره بذلك الفعل كقوله: إن كلمت فلانًا فعليَّ الطلاق، وقصده منع نفسه، وكقوله: إن لم أسافر هذا اليوم فعليّ الطلاق، وقصده إلزام نفسه بالسفر، وهذا هو الأغلب والأقرب فيلزم هذا الرجل كفارة يمين إذا حالف بالطلاق وخالف ما حلف عليه. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

14/ 6/1422 هـ

ـ [احمد علي محمد المقرمي] ــــــــ [05 - 10 - 09, 05:06 م] ـ

الحمد لله: هذه مسأ لة اخرى غير التى يسأ ل عنها السائل. هذه يعبر عنها بيمين اللجاج هل يقع طلاقا ام لا؟ اما مسأ لة الاخ فهي: هل يقع الطلاق على من ستكون زوجة في المستقبل:

جمهور العلماء أنه لايقع وانما الطلاق يقع من زوج. ثم يذكرون أن الاحناف يقولون: اذا قال الرجل أى امرأة تزوجتها فهي طالق فإن طلاقه يقع ولازواج. وعند الالكية: لو قال: اذا تزوجت هندا فهى طالق ثم تزوجها فإنها تطلق أو قال لامرأة ان تزوجتك فأ نت طالق فإ ن طلاقه يقع إن تزوجها. هكذاقالوا

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت