ـ [أمة السلام] ــــــــ [13 - 03 - 10, 09:04 م] ـ
ورد في الروض المربع في حد المسكر: (أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه) والضمير في (به) يعود إلى المسكر، ثم ذكر بعد ذلك الحد
فما ضابط الاستهلاك فيه، هل هو بحيث يزول طعمه وأثره؟ أو يزول طعمه فقط ويبقى أثره لأنه شوهد أن بعض ما يدخل في صناعته الكحول يكون ألين وبقاؤه أطول؟ أو معنى الاستهلاك التحول التام من مادة إلى أخرى كالخمر يصير خلا؟
ـ [السني] ــــــــ [13 - 03 - 10, 10:32 م] ـ
قال ابن عثيمين في شرح الزاد:
(( وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره، فإن هذا لا يؤثر، فهو كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تغيره.
ففي هذه الحال لا يكون الماء نجسًا؛ فإذا عَجَن عجينًا بخمر فإنه يكون حرامًا، وهذا بشرط أن يسكر، ومعلوم أنك إذا عجنت العجين بخمر فإنه سوف يؤثر عليه بلا شك، أما إذا لم يؤثر، أي: يكون خلطًا قليلًا يتضاءل ويذهب أثره فلا عبرة به. ))