ـ [أبو حنفى] ــــــــ [14 - 09 - 10, 08:50 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في كتاب"كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات"هذه العبارة في أقسام الماء الطهور:
" (و) منه نوع (محرم) أي يحرم استعماله و (لا يرفع الحدث) وهو الوصف القائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها (ويزيل الخبث) أي الطارئ على محل طاهر (وهو المغصوب) أو ثمنه المعين حرام"
فما معنى قول الشارح رحمه الله تعالى"أو ثمنه المعين حرام"وجزاكم الله خيرا
ـ [أبوالفداء المصري] ــــــــ [14 - 09 - 10, 09:16 م] ـ
المسألة من مفردات المذهب
المأخوذ ظلما مثاله الماء المشترى بثمن حرام، فإذا لم يجد قاصد الطهارة غيرهما تيمم مع وجودهما ومثل المغصوب المسروق والمنهوب والماء المسبل للشرب قاله البهوتي في شرح المفردات1/ 128
والائمة الثلاثة على أنه يطهر مع بقاء الاثم
والله اعلم
ـ [أبو حنفى] ــــــــ [14 - 09 - 10, 09:33 م] ـ
جزاك الله خيرًا أخي أبا الفداء
ما أشكل علي فهمه هو لفظ"المعين"فهل لها مغذى؟
أيضًا ما الدليل أو التعليل للتفريق بين رفع الحدث بهذا النوع من المياه وبين إزالة الخبث؟
زجزاك الله خيرًا