فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51355 من 82138

ـ [محمد الهذلي] ــــــــ [11 - 11 - 10, 10:58 م] ـ

ماحكم الإفاضة إلى منى بعد منتصف الليل للأقوياء الأصحاء، فهم لا يخلو أن يكون برفقتهم ضعفاء تلزمهم رفقتهم كالمحارم أو لايكون فما الحكم في الصورتين نفع الله بعلمكم

ـ [أبو معاذ باوزير] ــــــــ [12 - 11 - 10, 02:06 ص] ـ

في مذهبنا أن ذلك مشروع مطلقا مع أنه جاء في حدبث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الترخيص للضعفة والثقل وفي حديث عائشة رضي الله تعالى الترخيص لسودة رضي الله تعالى عنها - وفيه أنها كانت ثبطة تعني: ثقيلة -, فالله تعالى أعلم.

ـ [سلطان بن سعد] ــــــــ [12 - 11 - 10, 02:29 ص] ـ

قال الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره في شرحه المناسك من الروض:""

قال المؤلف:‹‹ وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل - وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله - لقول ابن عباس"كنت فيمن قدّم النبي r في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى"›› وهذا الحديث متفق على صحته، وفي الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه، وحديث أسماء متفق عليه، وترخيص النبي r لأهل الأعذار دليل على أنه لا رخصة للأقوياء في الدفع من مزدلفة حتى يصلّوا بها الفجر، وقول المذهب:‹‹ وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل ›› هو على الصحيح لأهل الأعذار ومن لم يكن له عذر فلا يجوز له الدفع والاستدلال بحديث ابن عباس رضي الله عنهما على جواز الدفع بعد نصف الليل فيه نظر وليس في محله فإنه في حق الضعفاء ومن كان تابع لهم ومفهومه حجة على أن الأقوياء لا يدفعون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت