فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50104 من 82138

ـ [أبو عبد الله القصيمي] ــــــــ [10 - 05 - 10, 06:37 ص] ـ

أهدي شخصٌ بطاقة تسوق بقيمة خمسمائة ريال وعرض علي شرائها بأربعمائة ريال، فهل لي أن أشتريها وأذهب أتسوق بالخمسمائة؟ هل هذا ربا؟ أم مجرد تنازل هو عن جزء من المبلغ من أجل تحصيل النقد وعدم التكلف في الذهاب للشراء فيكون مباحًا؟

ـ [أبو عبد الله القصيمي] ــــــــ [12 - 05 - 10, 08:31 م] ـ

غريب!!!

هل السؤال بسيط لا يستحق الرد والإجابة، أم أنه إلى هذه الدرجة أشكل على الإخوان؟!

حيث الداخلون قرابة الأربعين ولا رد.

ـ [حمد أحمد] ــــــــ [13 - 05 - 10, 12:02 م] ـ

للمدارسة:

هذا يشبه أن يكون صرف نقد بنقد آخر.

كصرف الذهب بالفضة.

وهو جائز بشرط أن يكون يدًا بيد.

ـ [أبو عبد الله أحمد المصري] ــــــــ [15 - 05 - 10, 12:16 ص] ـ

أخي السائل أحذرك فيها شبة الربا لان اختلاف النقدين لم يتوافر فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت