فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49381 من 82138

ـ [إبراهيم الفوكي السلفي] ــــــــ [27 - 12 - 09, 11:18 م] ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذا تفريغ الشريط العاشر من شرح الرحبية للعلامة أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله تعالى، وأحببت أن أشير إلى نقاط لابد منها وهي:

1= أولا التفريغ حرفي كله ولله الحمد

2= الشيخ حفظه الله كما لا يخفى عنكم اعتمد شرح الشنشوري فأحيانا يقول قال الشارح فيقصد به عبد الله الشنشوري الشافعي رحمه الله ولكن الشيخ لم يفرق في الغالب بين نَفَس كلامه ونفس كلام الشارح فصعب علي التمييز أحيانا

لاسيما أن شرح الشنشوري لم اتحصل عليه الا مخطوطا في البداية ثم عند نهاية التفريغ لهذا الشريط وصلني من طرف خليل لي مع شرح الباجوري له وكان مصورا والطبعة غير جيدة، فمن كان عنده الشرح مصورا بطبعة جيدة او على الوورد على الاقل فليسعفني به

3= أما ما يخص الاشرطة من الاول الى الثامن فهي عندي في كراسة بخط يدي ولكن ليست حرفيا كلها و سيتكفل بترتيبها و تحسينها الاخ ابو سلمى رشيد في المستقبل القريب

هذا رابط تفريغ الشريط السابق اعني التاسع

ودونكم التفريغ:

بسم الله الرحمن الرحيم

لازال الحديث في (باب من يرث السدس)

وقد ذكرنا أن هذا الباب هو الاخير من أصحاب الفروض وقد ذكر الناظم هنا أنهم سبعة وهذا محل إجماع

(باب من يرث السدس) ذكر السدس في القران في ثلاثة مواضع وأصحابه سبعة بالاجماع جمع الناظم في البيتين الاولين العدة فقال

وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ الْعَدَدْ ... أَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ بِنْتِ ابْنٍ وَجَدّْ

وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّهْ ... وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّهْ

هذان البيتان اشتملا على السبعة , ... ثم شرع في بيان كل واحد من هؤلاء السبعة وما يشترط في شانه أو ما يستحق به فقال

فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ ... وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيْلِ الصَّمَدْ

ذكر في هذا البيت الاول والثاني وهما الاب و الام (فالاب) الفاء هذه كما ذكرنا فاء الفصيحة (يستحقه) يعني يستحق السدس بشرط واحد وهو شرطٌ وجودي (مع الولد) يعني مع وجود الولد ولد الصلب الابن أو البنت الصلب أو ولد الولد لانه داخل فيه من جهة اللغة كما ذكرنا أو من باب القياس فعلى هذا وذاك فهو مجمع عليه

فالاب يستحق السدس مع الولد

ولد الصلب وكذالك ولده وكذالك البنت وابنها , فالاب يستحق السدس بشرط واحد قال (مع الولد) (مع) هذا ظرف متعلق بمحذوف وهو حال كونه مع الولد يعني مع وجود الفرع الوارث واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو انثى قريبا كان أو بعيدا ولذالك أطلقه الناظم فقال مع الولد فيعم الواحد والاثنين ويعم الذكر والانثى

لكن مع الذكر يرث الاب السدس فقط يعني بالفرض أما مع الانثى فان فضل شي بعد السدس حينئذ أخذه تعصيبا فيرث مع الذكر بجهة واحدة بنوع واحد من أنواع الارث وهو بالفرض فحسب وأما مع الانثى حينئذ إذا بقي شي بعد أخذ الفروض يرثه الاب بالتعصيب فيجمع بين الفرض وهو السدس وما زاد على ذالك وهو بالتعصيب

وهكذا الام هذا النوع الثاني وهو الام أي أم الميت , (وهكذا) أي والأم مثل هذا , (هكذا) خبر مقدم والام مبتدأ مؤخر يعني

والأم مثل الأب فتستحق السدس بشرط وهو (وجود الفرع الوارث) فيقال هنا ما قيل هناك (وهكذا الام) تستحق السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث

أو وجود العدد من الاخوة يعني الجمع من الاخوة كما سيذكره فيما ياتي

قال (بتنزيل الصمد) يعني أن السدس يستحقه الاب وتستحقه الام مع الولد وولد الولد بتنزيل الصمد بمعنى أنه جاء في القران ما ينص على ذالك وهو قوله تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) وهذا شرط وله مفهوم إن كان له ولد}

حينئذ لأبويه من؟ الاب والام

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت