فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47450 من 82138

ـ [أبو عبد الله القصيمي] ــــــــ [27 - 05 - 09, 09:19 م] ـ

هناك بعض المسائل التي أشكلت على في موضوع التركة وقسمة الميراث، ومنها:

1 -حاجيات الميت من أثاث وملابس ونحوها هل يجوز للورثة التبرع بها مع وجود ورثة قصر أم كيف العمل؟

2 -هل يجوز للورثة أو بعضهم التنازل عن بعض حقهم من التركة من عقار ونحوه لأحدهم قبل قسمة التركة؟

ـ [أبو عبد الله القصيمي] ــــــــ [28 - 05 - 09, 02:53 م] ـ

لمن عنده فضل علم ...

ـ [ابو العز النجدي] ــــــــ [28 - 05 - 09, 03:31 م] ـ

حيَّ الله أهل القصيم

1 -حاجيات الميت من أثاث وملابس ونحوها هل يجوز للورثة التبرع بها مع وجود ورثة قصر أم كيف العمل؟

حاجيَّات الميت

منه ما يكون له قيمة كأثاث المنزل مثلًا ويباع في أماكن (( الخردة ) )فهذا لا يجوز لإحد الورثة

التصرف فيها بالتبرع إذا كان للميت قُصَّر

وإذا كان الورثة جميعا كبارًا واتفقوا على التصدق به فلا مانع

أمَّا ما لا يكون له قيمة ولا يُباع عادة كملابسه الخاصة فلا بأس بالتبرع بها للفقراء

2 -هل يجوز للورثة أو بعضهم التنازل عن بعض حقهم من التركة من عقار ونحوه لأحدهم قبل قسمة التركة؟

نعم يجوز

ـ [أبو عبد الله القصيمي] ــــــــ [29 - 05 - 09, 04:02 م] ـ

حياك الله أخي

يعني - على كلامكم: هل الحاجيات تظل محبوسة حتى يبلغ القصر، أم تباع وتقدر لهم إذا طالبوا بها بعد ذلك؟؟

المسألة الثانية: سبق أن مر علي أنه هذا لا يجوز إلا بعد القسمة، فلا أدري أين مر هذا الكلام، ويبدو أن المسألة خلافية.

ـ [ابو العز النجدي] ــــــــ [07 - 06 - 09, 09:28 ص] ـ

عذرًا على التأخُّر

يعني - على كلامكم: هل الحاجيات تظل محبوسة حتى يبلغ القصر، أم تباع وتقدر لهم إذا طالبوا بها بعد ذلك؟؟

لا ينتظرون إلاَّ إذا كانت قيمة الأثاث سترتفع مستقبلا لكن هذا نادر جدًا

أو كان للورثة القُصَّر حاجة في هذا الأثاث لكونه جديدًا أو نادرًا وقد يستفيدون منه حال الكبر لغلاء الجديد فهنا لا يبيعونه

ولذا للورثة الكبار بيع الإثاث الذي له قيمة وحِفظ نصيب الورثة القُصَّر

(( فالقاعدة إذن هي النظر فيما هو الأصلح للقصَّر ) )

المسألة الثانية: سبق أن مر علي أنه هذا لا يجوز إلا بعد القسمة، فلا أدري أين مر هذا الكلام، ويبدو أن المسألة خلافية

عهدي قديم في هذه المسألة فإن كان فيها خلاف فهو ضعيف

لإن المال قد انتقل الى الوارث مباشرةً قهرًا بدون رضاه بعد موت المورِّث اجماعًا

بدليل أن الوارث لو مات كالابن مثلا لقُسِم المالُ على أبناءه إجماعًا وهي مسألة المناسخات المشهورة

ولإنّ باب الهبة والعطية أوسع من باب البيوع فيصحُّ فيها هبة المعدوم والمجهول

فكيف بالمال المشاع الذي لا يخفى غالبًا

وإنما الخلاف القوي في المسألة إذا وهب المالَ لبعض الورثة قبل موت المورِّث هل يصح أم لا

ـ [أبو عبد الله القصيمي] ــــــــ [07 - 06 - 09, 11:52 ص] ـ

أحسن الله إليك أخي أبا العز، وأعزك الله بالإسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت