فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46601 من 82138

سؤال للشافعية: أين ذكر الرملي قول الإمام العز في تحريم الإجهاض

ـ [العوضي] ــــــــ [30 - 11 - 08, 05:26 م] ـ

أرجو الرد في أسرع وقت بارك الله فيكم

ـ [علي الفضلي] ــــــــ [07 - 12 - 08, 07:02 ص] ـ

أرجو الرد في أسرع وقت بارك الله فيكم

لا أدري - أخي العوضي - إن كنت قد حصّلت مبتغاك أم لا؟

ولظني أنّ الإخوة سيردون بسرعة لم أرد.

وعلى كل حال:

في (أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي) للدكتور إبراهيم بن محمد -وهي رسالته في الماجستير- قال:

( .... القول الأول:

إن إجهاض الحمل في مرحلة النطفة يحرم، وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية وقال به الغزالي وابن العماد، ورجحه ابن حجر الهيتمي، والعز بن عبد السلام (1) من الشافعية ) ص265.

(1) قال في الحاشية: (نهاية المحتاج) للرملي 8/ 443.

وبالرجوع إلى (نهاية المحتاج) ، لا تجد ما أحال إليه الباحث إلا باللفظ التالي:

(أَمَّا اسْتِعْمَالُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ دَوَاءً لِمَنْعِ الْحَبَلِ، فَقَدْ سُئِلَ عَنْهَا الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ، وَبِهِ أَفْتَى الْعِمَادُ بْنُ يُونُسَ، فَسُئِلَ عَمَّا إذَا تَرَاضَى الزَّوْجَانِ الْحُرَّانِ عَلَى تَرْكِ الْحَبَلِ هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي لِمَنْعِهِ بَعْدَ طُهْرِ الْحَيْضِ؟

أَجَابَ لَا يَجُوزُ ا هـ) اهـ.

فكما ترى فمذهب العز هنا هو في منع الحمل لا في إسقاطه!!

فلعل بعض الإخوة الشافعية لديه مزيد علم يفيدنا به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت