فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48570 من 82138

ـ [أبو عبد البر الحرزلي] ــــــــ [15 - 10 - 09, 11:28 م] ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: (إذا أصاب الأرض بول أو غيره من النجاسة المائعة، فصب عليها الماء حتى غلبها طهرت، والغسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير، ولكنها لا تطهر) .

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ:(قاعدة: في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب، وترك ما لا بأس به، حذرا مما به بأس.

ومدارها على ثلاث قواعد:

الأولى: في اختلاط المباح بالمحذور حسا.

الثانية: اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف.

الثالثة: في الشك في العين الواحدة، هل هي من قسم المباح، أم من قسم المحذور؟

فأما القاعدة الأولى:

في اختلاط المباح بالمحذور حسا، فهي قسمان:

أحدهما: أن يكون المحذور محرما لعينه، كالدم، والبول، الخمر، والميتة.

الثانية: أن يكون محرما لكسبه)اهـ.

قال الشيخ العبيلان: وعند قول ابن القيم: أحدهما: أن يكون المحذور محرما لعينه، كالدم، والبول، الخمر، والميتة) يندرج تحتها كلام الشافعي ـ رحمه الله ـ، وليس من هذا استعمال الماء الطاهر في الطهارة.

الرجاء من المشايخ الكرام توضيح أكثر لهذا الكلام، ووفقكم الله.

ـ [النقاء] ــــــــ [16 - 10 - 09, 12:57 ص] ـ

أود من حضرتكم أن تشيروا إلى موضع هذه الأقوال المنقولة: (قول الشافعي، قول ابن القيم، قول العبيلان)

لبحثها والنظر في شروحها. لعلنا نفيدكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت