ـ [يحيى عبدالله الكندري] ــــــــ [30 - 04 - 09, 01:56 م] ـ
فوائد متفرقة
من"كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب"
تأليف:
العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حَمْدان
رحمه الله تعالى
(1322 - 1397هـ)
انتقاها:
يحيى بن عبدالله بن محمد الكندري - غفر الله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين. آمين
بسم الله الرحمن الرحيم
"فوائد متفرقة"
من (( كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب ) )لابن حمدان (ت1397هـ)
? إذا أطلق الأصحاب"أبا بكر"؛ فإنما يعنون الخلال:
قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان رحمه الله (ت1397هـ) بعد كلامه عن (( الأحكام السلطانية ) )للقاضي أبي يعلى رحمه الله:
"وقد وحيث نقَلَ في (( الأحكام ) )عن أبي بكر في كتاب (( الخلاف ) )فمراده الخلال، وقد يَشْتَبِهُ بغلامه أبي بكر عبدالعزيز؛ لأن له أيضًا كتاب (( الخلاف مع الشافعي ) )وليس هو المراد؛ لأن عامة الأصحاب عند إطلاقهم لأبي بكر إنما يعنون به الخلال، ثم إني وجدت القاضي قد صَرَّحَ بذلك في آخر فصلِ أحكامِ الجزية من (( الأحكام ) )، والمطلق يُحْمَلُ على المُقَيَّد، ومثله فيما يظهر نقله عن أبي بكر في (( التنبيه ) )إنما قصدَ الخلالَ".
? مكانة العلامة منصور البهوتي (ت1051هـ) ومؤلفاته:
قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد كلامه عن (( الإقناع ) )للحجاوي:
"وذكر صاحب (( عنوان المجد في تاريخ نجد ) )عندَ ذكرِ ترجمةِ الشيخ سليمان بن علي بن مشرف أنه ذُكر له: أن المترجمَ شرحَ (( الإقناع ) )، فلما عَلِم أنَّ منصورًا البهوتي شَرَحَهُ أتلفَ شرحه".
ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر (( المنتهى ) ):
"وذكر صاحب (( السحب ) )في ترجمة سليمان بن علي أنَّهُ: تأهل للتصنيف حتى قيل إنه هَمَّ بشرح (( المنتهى ) )، فقدم عليه بعض الطلبة بشرح الشيخ منصور، فأعرض عمّا عزم عليه، وقال: كفانا الشيخ، هذا المهم، ويُقال: إنه طالعه بتأمل، فقال: وجدته موافقًا لما أردت أن أكتب ما عدا ثلاثة مواضع أو نحوها. انتهى."
أما ما ذكره صاحب (( عنوان المجد ) )من أن المذكور شرح الإقناع بالفعل، لما وقف على شرح الشيخ منصور أنه أتلفه، فوهمٌ منه، والله أعلم"."
? المسائل التي خالف فيها (( الإقناعُ ) ) (( المنتهى ) ):
قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) رحمه الله:"خالف (( الإقناعُ ) ) (( المنتهى ) )في مسائل:"
منها: إذا وقف على أولاده ثم على المساكين فمات أحدٌ من الأولاد فحكم نصيبه حكم المنقطع، كما لو ماتوا جميعًا، والذي في (( المنتهى ) )أن نصيب من مات يُرَدُّ إلى الباقين.
ومنها: دخول أولاد الواقف الحادثين بعد الوقف في الوقف، وهذا خلاف ما نَصَّ عليه في (( المنتهى ) )من عَدَمِ الدخول، وما ذكرهُ في (( الإقناع ) )اختاره ابن أبي موسى، وأفتى به ابن الزاغوني، وهو رواية في المذهب، قال العلامة المحقق عثمان: والعمل بها أولى نظرًا لعُرف الناس؛ فإن الواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد، بل هو عليه أشفق لصِغَرِهِ وحاجته. قال: ولهذا كان بعض مشايخنا النجديين يختار العمل بذلك، ويعدُّهُ مما يقدم فيه (( الإقناع ) )على (( المنتهى ) )، فتدبر.
ومنها: أنه ذكر في (( الإقناع ) )أنه لو سافر من مِنى ولم يَأتِ مكة لم يَكُنْ عليه وداعٌ، صَرَّحَ به نقلًا عن الشيخ، وظاهر (( المنتهى ) )خلافه.
ومنها: أن من أَقَرَّ بِمُجْمَلٍ ثم ماتَ قبل تفسيره كلف وارثه بتفسيره إذا خلف تركةً، وظاهر المنتهى أنه لا يكلف ولو خَلَّف تركة.
ومنها: إذا اشترى أو استأجر دارًا من غاصبها عالمًا بالحالِ مُقِرًا للغاصب بالملك ثم انْتُزِعَت منه فـ (( الإقناع ) )على الرجوع على الغاصب، و (( المنتهى ) )على عدمه، والحال ما ذكر أشار إلى ذلك عثمان في حاشيته.
ومنها: إذا أسقط الأب حقه في الرجوع فيما وهبه لولده سقطَ على ما في (( المنتهى ) )، ولم يسقط على ما في (( الإقناع ) ).
ومنها: أن من شهد باستحقاق فلا بُدَّ من ذكر سببه عند صاحب (( المنتهى ) )، ومشى على عدم الاشتراط في ذلك في (( الإقناع ) )"."
? إمامة شيخ الإسلام ابن تيمية وقدرته على التصنيف:
قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد أن ذكر (( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ) ):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)