فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48462 من 82138

ـ [عجب الرويلي] ــــــــ [06 - 10 - 09, 08:03 ص] ـ

السلام عليكم

الأضحية يجوز الاشتراك بالبدن لسبعة أو أقل.

هل يجزىء بالعقيقة الاشتراك بالبدن عن سبعة أو أقل

لأنهما نفس الشروط.

ـ [مؤسسة ابن جبرين الخيرية] ــــــــ [06 - 10 - 09, 09:12 ص] ـ

سؤال: هل يجوز الاشتراك في العقيقة كأن يذبح جزور أو بقرة لأكثر من مولود؟

الجواب: ذكر العلماء أنه لا يجوز في العقيقة شراكٌ في دمٍ أي لا يجزي سبع البدنة ولا سبع البقرة عن المولود فإن المشروع هو ذبح البدنة أو الشاة كاملة فذلك هو الوارد ولا تقاس على الأضاحي ولا على الهدايا من كل وجه.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

18/ 5/1421 هـ

ـ [عجب الرويلي] ــــــــ [07 - 10 - 09, 07:38 ص] ـ

جزاكم الله خير

رحم الله الشيخ العلامة / عبدالله بن جبرين

بورك بكم ,,على نشر ونقل فتاوى الشيخ في هذا المنتدى وغيره

ـ [مؤسسة ابن جبرين الخيرية] ــــــــ [07 - 10 - 09, 09:24 ص] ـ

جزاكم الله خيرًا ونفع يكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت