فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46707 من 82138

ـ [محمود إمام] ــــــــ [24 - 12 - 08, 05:40 م] ـ

قال البردعي: و ليس لحدهما أن يأذن له في التجارة و لا يكاتبه و لا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أمين على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز و هو كبيعه"."

قال البرادعي هذه العبارة في شريكي المفاوضة وقد نقلتها من المكتبة الشاتملة و هي غير موافقة للمطبوع، و أريد أن أضيف هه الفقرة و قد بحثن عن الكتاب في مصر لأشتريه فلم أجده برجاء من يملك هذا الكتاب أن يرسل لي رقم الجزء و الصفحة و دار النشر و المحقق و رقم الطبعة و غيرها مما بحتاجه الباحث في رسالة الماجستير، و ذلك لوجود خلاف بين عبارة التهذيب ة عبارة المدونة، و قد تبع الشيخ خليل و الشيخ بهرام عبارة التهذي و نقلوها على أنها عبارة المدونة جاء في المدونة: قال سحنون: أرأيت عبدا بيني و بين رجل من شركتنا و نحن متفاوضان أذن له أحدنا في التجارة أيجوز ذلك أم لا؟ قال ابن القاسم: ذلك جائز، قلت: أرأيت إن كاتب احد المتفاوضين عبدا من تجارتهم أيجوز ذلك على شريكه؟ قال: لا أرى ذلك جائز؛ لأنه لا يجوز له أن يعتقه على مال يأخذه منه مما في يد العبد فكذلك الكتابة عندي، فقد فرق في المدونة بين الإذن في التجارة ة بين الكتبة و البرادعي جعلهما سواء أرجو الرد للأهمية

ـ [محمود إمام] ــــــــ [27 - 12 - 08, 11:48 ص] ـ

أرجو الرد للأهمية من أخو تي

ـ [طالب الرحمن] ــــــــ [27 - 12 - 08, 12:10 م] ـ

(((قال البردعي: و ليس لحدهما أن يأذن له في التجارة و لا يكاتبه و لا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أمين على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز و هو كبيعه"."

قال البرادعي هذه العبارة في شريكي المفاوضة ) ) )

السلام عليكم و رحمة الله

نشر موضوع هنا، نفعه يكون متعدّ، فالمطلعون على السؤال و الجواب لا يعلم لهم عدد.

و بالتالي كان لزاما توضيح و تبسيط السؤال حتى تحصل الفائدة لأكبر عدد من المطلعين على الموضوع.

ـ [محمود إمام] ــــــــ [01 - 01 - 09, 05:16 ص] ـ

أعلم أنه قالها في شريكي المفاوضة و المطلوب رقم الصفحة و الجزء من كتاب مطبوع لدار نشر معتمدة لأن النسخة التي بيدي من تهذيب المدونة غير موافقة للمطبوع

ـ [محمود إمام] ــــــــ [01 - 01 - 09, 01:52 م] ـ

قال البردعي في شريكي المفاوضة: و ليس لأحدهما أن يأذن لعبد في التجارة و لا يكاتبه و لا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أمين على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز و هو كبيعه"."

المطلوب رقم الجزء و الصفحة و دار النشر و المحقق مثلا (تهذيب المدونة، ج3، ص 222، طبعة دار الفكر الأولى،تحقيق: فلان، سنة 0200 م) على سبيل المثال من عنده لكتاب موافق للمطبوع فليفيدنى بهذه المعلومة للأهمية.

ـ [الفهمَ الصحيحَ] ــــــــ [01 - 01 - 09, 04:51 م] ـ

لستُ منهم ولكن انظر هنا معانًا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت