فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45514 من 82138

ـ سؤال: هل يجزيء غسل الجمعة عن غسل الجنابة؟.

ـ [أبو عبد الله الزاوي] ــــــــ [21 - 06 - 08, 06:20 م] ـ

ـ سؤال: هل يجزيء غسل الجمعة عن غسل الجنابة؟.

ـ [محمد أبو عُمر] ــــــــ [24 - 06 - 08, 02:09 ص] ـ

هل تعني بإقتران النيتين؟؟

ـ [حمد بن صالح المري] ــــــــ [24 - 06 - 08, 11:27 ص] ـ

مرحبًا بأخي العزيز أبي عبد الله الزاوي ...

أخي الحبيب ... باختصار شديد: هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم، فقالت طائفة: يجزئ غسل الجمعة عن الجنابة، وهو قول الحنابلة رحمهم الله تعالى.

وذهبتْ طائفة أخرى إلى عدم الإجزاء، وهو قول المالكية رحمهم الله تعالى.

وهذه المسألة من المسائل التي توقّف فيها شيخي حفظه الله تعالى؛ وكان يفتي بمذهب المالكية خروجًا من الخلاف، لا ترجيحًا، والله تعالى أعلم.

ـ [السني] ــــــــ [24 - 06 - 08, 12:45 م] ـ

وهذه المسألة من المسائل التي توقّف فيها شيخي حفظه الله تعالى؛

ومن هو شيخك حفظكما الله؟

ـ [أبو فراس فؤاد] ــــــــ [24 - 06 - 08, 01:21 م] ـ

قال ابن قدامة في المغني (3/ 228) :

ويفتقر الغسل إلى النية؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كتجديد الوضوء:

1 -فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما:

أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا وروي ذلك عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.

وقد ذكرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم {من غسل واغتسل} أي: جامع واغتسل، ولأنهما غسلان اجتمعا، فأشبها غسل الحيض والجنابة.

2 -وإن اغتسل للجنابة، ولم ينو غسل الجمعة:

ففيه وجهان:

1 -أحدهما لا يجزئه: وروي عن بعض بني أبي قتادة، أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلا، فقال: للجمعة اغتسلت؟ فقال: لا، ولكن للجنابة. قال: فأعد غسل الجمعة.

ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: {وإنما لكل امرئ ما نوى} .

2 -والثاني: يجزئه، لأنه مغتسل، فيدخل في عموم الحديث، ولأن المقصود التنظيف، وهو حاصل بهذا الغسل، وقد روي في بعض الحديث: {من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة}

في حال أنه نوى بغسله الجنابة والجمعة فقد سبق عن ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلافا، مع أن ابن حزم رحمه الله قد خالف في هذه المسألة فأوجب غسلين بل وأكثر إذا تعددت الأسباب، فربما أن ابن قدامة قصد الأئمة المتقدمين وربما أنه لم يعتبر خلاف ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة، ونحن بحاجة إلى الرجوع إلى كلام ابن حزم حتى نعلم هل استشهد على قوله ببعض الآثار عن السلف والمفيدة لقوله ...

ـ [أبو فراس فؤاد] ــــــــ [24 - 06 - 08, 01:39 م] ـ

قال ابن قدامة في المغني (3/ 228) :

ويفتقر الغسل إلى النية؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كتجديد الوضوء:

1 -فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما:

أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا وروي ذلك عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.

وقد ذكرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم {من غسل واغتسل} أي: جامع واغتسل، ولأنهما غسلان اجتمعا، فأشبها غسل الحيض والجنابة.

2 -وإن اغتسل للجنابة، ولم ينو غسل الجمعة:

ففيه وجهان:

1 -أحدهما لا يجزئه: وروي عن بعض بني أبي قتادة، أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلا، فقال: للجمعة اغتسلت؟ فقال: لا، ولكن للجنابة. قال: فأعد غسل الجمعة.

ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: {وإنما لكل امرئ ما نوى} .

2 -والثاني: يجزئه، لأنه مغتسل، فيدخل في عموم الحديث، ولأن المقصود التنظيف، وهو حاصل بهذا الغسل، وقد روي في بعض الحديث: {من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة}

في حال أنه نوى بغسله الجنابة والجمعة فقد سبق عن ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلافا، مع أن ابن حزم رحمه الله قد خالف في هذه المسألة فأوجب غسلين بل وأكثر إذا تعددت الأسباب، فربما أن ابن قدامة قصد الأئمة المتقدمين وربما أنه لم يعتبر خلاف ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة، ونحن بحاجة إلى الرجوع إلى كلام ابن حزم حتى نعلم هل استشهد على قوله ببعض الآثار عن السلف والمفيدة لقوله ...

قارن ما سبق من حكايته الإجماع مع ما ذكره في باب الغسل من الجنابة، قال رحمه الله:

فصل: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل، كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته، أجزأه عنهما.

قاله أكثر أهل العلم؛ منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي.

ويروى عن الحسن والنخعي، في الحائض الجنب، يغتسل غسلين.

ولنا أن {النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا} ، وهو يتضمن شيئين، إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال؛ ولأنهما سببان يوجبان الغسل، فأجزأ الغسل الواحد عنهما، كالحدث والنجاسة.

وكذلك لو اغتسل للجمعة، هل تجزئه عن الجنابة؟ على وجهين، مضى توجيههما فيما مضى.

فهنا نجد أن ابن قدامة أثبت الخلاف في جنس المسألة وهو ما إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل

لكن قد يقال: إن كلام ابن قدامة في ذلك الموضوع إنما هو في اجتماع غسل الجمعة مع غسل الجنابة فحكى أنه لا يعلم في المسألة خلافا،

وما ذكره هنا إنما هو في غير تلك الصورة وذلكم مثل اجتماع الغسل من الجنابة مع الغسل من الحيض ...

لكن يعكر على هذا التخريج:

أن ابن قدامة نفسه في ذيل كلامه أحال الخلاف في غسل الجمعة والجنابة إلى الوجهين السابقين.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت