فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44005 من 82138

ـ [خالد المرسى] ــــــــ [26 - 12 - 07, 06:06 م] ـ

رجل أصيب في حادث سيارة فهل له أن يطب من الشركة المختصة بمال أو له أن يأخذه من غير طلب؟

ـ [ابو عاصم النبيل] ــــــــ [27 - 12 - 07, 10:25 ص] ـ

للرفع

ـ [ابو عاصم النبيل] ــــــــ [27 - 12 - 07, 10:52 ص] ـ

هذا ما وفق العلي اللأعلى لجمعه ولعله بفضله ييسر لك من طلاب العلم المتمكنين من يفصل لك التفصيل الأفضل و الأوسع

ودمت في حفظ الباري

ـ [مصطفى رضوان] ــــــــ [27 - 12 - 07, 02:10 م] ـ

من فتاوى العلامة ابن باز - رحمه الله

حكم إعطاء شركة التأمين المصدوم لأن الذي صدمه مُؤمِّن فيها

إذا حصل له حادث، هو لا يأخذ شيئًا مثلًا هو يعطي الطرف الآخر، فهل يجوز للشركة التي لها التأمين التي أمّن معها، أن تعطي الطرف الآخر من غير أن يأخذ هو شيئًا؟

هذا محل نظر؛ لأن هذه المعاملة قمارية، معاملة ميسر، لكن الزيادة ليست له، إذا دفعوا عنه زيادة، على ما دفع، ما هي له، لكنه مجبر ليس باختياره، إن تيسر له التخلص من هذا، وإلا ما عليه شيء إن شاء الله.

حكم التأمين على السيارات

بعض البلاد السرقات فيها كثيرة جدًا، فهل يجوز - مثلًا - التأمين على السيارة أو غيرها؟ [1]

التأمين محرم، هذا هو الأصل؛ لأنه ربًا وغرر. فالمؤمِّن يعطي مالًا قليلًا ويأخذ مالًا كثيرًا، وقد لا يأخذ شيئًا، وقد تخسر الشركة أموالًا عظيمة؛ لكن لا تقل آخذ من ذا ومن ذا ومن ذا، فيحصل الربح من جهة، لكن من جهة أخرى قد يعطي شركة التأمين عشرة آلاف وتخسر عليه عشرات الآلاف، ومن هنا يأتي الغرر.

ـ [خالد المرسى] ــــــــ [28 - 12 - 07, 03:09 ص] ـ

جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت