فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43409 من 82138

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [23 - 11 - 07, 07:20 م] ـ

رقم الفتوى 24584 من مات وعليه نذر

تاريخ الفتوى: 27 شعبان 1423

السؤال

رجل كنا نعده من الصالحين فمات وعليه نذر ولم يكن له أهل يقضون عنه فما الحل؟ وهل يكون محجورا عن جزائه يوم القيامه؟

أفيدونا مأجورين.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنذر الذي على الميت لا يخلو من واحد من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون مالًا نذره.

الأمر الثاني: أن يكون عبادة محضة من صوم أو حج، أو نحو ذلك.

فإذا كان هذا النذر عبارة عن مال نذره الشخص في حياته، ثم مات قبل الوفاء به، فإنه يخرج من تركته قبل قسمتها على الورثة إن كان ترك مالا، لأنه من جملة الديون المقدمة على الوصية وعلى الورثة.

أما إذا كان هذا النذر عبارة عن صوم أو حج أو عبادة محضة، فإنه يطلب من وليه أن يقضي عنه.

قال البخاري: باب (من مات وعليه نذر) : وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلي عنها.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أنه صلى الله عليه وسلم قال:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه".

وعلى كل حال، فمن لزمه نذر، ثم مات قبل التمكن من أدائه، فنرجو من الله أن لا يحلقه إثم، ولا تبعة منه لعدم تفريطه.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

ـ [محمد بن عبد الجليل الإدريسي] ــــــــ [23 - 11 - 07, 07:39 م] ـ

إن كان النذر عبارة عن مال و لم يترك شيئا، ما العمل في هذا الحال؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت