فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41584 من 82138

ـ [عبد العزيز بن سعد] ــــــــ [25 - 08 - 07, 04:57 م] ـ

نقل الشيخ ابن قاسم عن الآجري أنه قال: من صنعته شاقة وتضرر بتركها وخاف تلفا أفطر وقضى، وإن لم يضره تركها أثم، وإلا فلا. قال: وهذا قول للفقهاء رحمهم الله تعالى، وذكر الحنفية وغيرهم أنه لو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويقضي، إن أدرك عدة من أيام أخر، وإلا أطعم عن كل يوم نصف صاع، وأنه لا شك في الحصاد ونحوه إذا لم يقدر عليه مع الصوم، ويهلك الزرع بالتأخر مثلا، جاز له الفطر، وعليه القضاء. أهـ

ثم قال الشيخ ابن قاسم حاشية الروض 3/ 379.: وكذا البناء ونحوه إذا خاف على المال إن صام وتعذر العمل ليلا، جزم به غير واحد.

فهل يدخل فيها الخباز وموظفو المصانع وعمال البناء إذا شق عليهم

أم يلزمون بالصيام، فإذا أحسوا بالإجهاد فيؤذن لهم بالفطر لمرضهم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت