ـ [فهد بن عبدالعزيز الجوعي] ــــــــ [18 - 07 - 07, 08:51 ص] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد،، مسألة بيع الحلي بالذهب، مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وقد استأذنت فضيلة الشيخ دبيان بن محمد الدبيان في نشر هذه المسألة، فوافق على أخذها من مشروعه العلمي، ونشرها في هذا الموقع المبارك لتعم الفائدة، وأبشر الأخوة أن الموسوعة العلمية في أحكام المعاملات قد بلغ فيها أبو عمر إلى تسعة مجلدات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على إتمامها.
بيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان: التماثل والتقابض، لا فرق في ذلك بين جيده ورديئه، ولكن المال الربوي تارة تدخله الصنعة، كالقمح يتحول إلى خبز، والذهب إلى حلي، فإذا دخلت المال الربوي الصنعة، فهل يخرج بذلك عن كونه مالًا ربويًا، ويصبح سلعة من السلع، ويخرج بذلك عن الثمنية، أو لا تأثير للصنعة فيه كما أنه لا تأثير للجودة فيه، لكون الذهب والفضة جوهرين متعينين لثمنية الأشياء، لا تنفك الثمنية عنهما، وليست طارئة عليهما كالفلوس، ولهما رواج عند جميع الناس، فيجري الربا في الأواني والتبر والحلي وإن لم تكن قيمًا للأشياء؟.
في ذلك خلاف بين أهل العلم، وقبل الجواب أنبه على بعض المسائل، فأقول:
لا خلاف بين أهل العلم في أن جيد الذهب ورديئه سواء، فيشترط التماثل، ويحرم التفاضل، ولا اعتبار للجودة عند مقابلة الذهب بالذهب، سواء كان تبرًا، أو سبائك، أو مضروبًا، نقودًا صحيحة أو مكسرة ( [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn1 ) ) .
قال النووي: «قوله ?: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء) . قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء، وصحيح ومكسور، وحلي وتبر، وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه» ( [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn2 ) ) .
أما الدليل على وجوب التماثل فجملة من الأحاديث التي تحرم الفضل بين الأموال الربوية من جنس واحد، منها حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عبادة وغيرها، وسبق ذكر أكثرها عند الكلام على ربا الفضل.
وأما الدليل على عدم اعتبار الجودة، فأحاديث كثيرة، منها:
ما رواه البخاري من طريق عقبة بن عبد الغافر،
أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي ? من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي ? فقال النبي ? عند ذلك: أوَّه أوَّه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. ورواه مسلم ( [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn3 ) ) .
فإذا كان رديء التمر وجيده لا يجوز إلا مثلًا بمثل، فكذلك سائر الأموال الربوية، فرديء البر وجيده ورديء الورق وجيدها ورديء الذهب وجيده لا يجوز إلا مثلًا بمثل.
وروى أبو داود من طريق أبي الخليل (صالح بن أبي مريم) عن مسلم بن يسار المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني،
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ? قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها ... فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا ... الحديث.
[الحديث رجاله ثقات، وهو في مسلم وليس فيه زيادة تبرها وعينها] ( [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn4 ) ) .
فدل حديث عبادة على وجوب التساوي عند اتحاد الجنس ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة سواء كان تبرًا، وهو الذهب أو الفضة قبل ضربه، أو عينًا، وهو الذهب أو الفضة بعد أن يضرب.
كما أن الذهب المصوغ إذا كان ثمنًا تقوَّم به الأشياء فإنه يجري فيه الربا، ويجب التماثل في مبادلته بجنسه؛ لأن الصياغة في الحالة هذه لم تخرجه عن علة الربا، وهي الثمنية.
وكذلك إذا كانت الصياغة في الذهب محرمة، فإنه يحرم بيعه بجنسه وبغير جنسه ( [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn5 ) ) .
إذا علم ذلك، فما حكم بيع مصوغ الذهب بالذهب الخالص متفاضلًًا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)