فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40387 من 82138

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [05 - 07 - 07, 11:09 ص] ـ

ارجوا ذكر اقوال العلماء؟

ـ [توبة] ــــــــ [05 - 07 - 07, 11:28 ص] ـ

لعل في هذا الرابط ما يفيدك أخي الكريم

ـ [محمد العبادي] ــــــــ [05 - 07 - 07, 01:06 م] ـ

أخي محمد الدم نقل الإجماع على نجاسته أئمة كثيرون من المذاهب المتعددة، فليس هناك أقوال فيه بل هو قول صحيح وما عداه فهو قول باطل مخالف للإجماع، فلا تتعب نفسك بالبحث في قضية مجمع عليها.

ـ [رمضان أبو مالك] ــــــــ [05 - 07 - 07, 01:29 م] ـ

أخي الكريم / محمد.

لعلَّك تراجع كتاب الشيخ العلَّامة / عطية محمد سالم - رحمه الله -"الدماء في الإسلام"، فإنَه - رحمه الله - أجاد فيها وأفاد، وفي مقدِّمته ردٌّ شديدٌ على بعض طلبة العلم قالوا بأنَّه ليس نجسًا.

ـ [ابو مالك المغربي] ــــــــ [10 - 07 - 07, 03:46 ص] ـ

السلام عليكم أخي

الذي أعلمه انه لايصار الى الاجماع الا بعد الرجوع الى الادلة من الكتاب والسنة

وليس تقديم الاجماع أولا

ـ [نايف الحميدي] ــــــــ [10 - 07 - 07, 07:09 ص] ـ

وقوّى القول بطهارته الشيخ العلّامة ابن عثيمين كما في الشرح الممتع:

والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السَّبيلَين قول قويٌّ، والدَّليل على ذلك ما يلي:

1ـ أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا نعلم أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمَر بغسل الدَّمِ إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجسًا لبيَّنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.

2ـ أنَّ المسلمين مازالوا يُصلُّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولم يرد عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأمرُ بغسله، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يتحرَّزون عنه تحرُّزًا شديدًا؛ بحيث يحاولون التخلِّي عن ثيابهم التي أصابها الدَّم متى وجدوا غيرها.

ولا يُقال: إن الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ كان أكثرهم فقيرًا، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولاسيَّما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثِّياب عليهم للضَّرورة.

فيُقال: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلًا بالوصول إلى الماء، أو البلد، وما أشبه ذلك.

3ـ أنَّ أجزاء الآدميِّ طاهرة، فلو قُطِعَت يده لكانت طاهرة مع أنَّها تحمل دمًا؛ ورُبَّما يكون كثيرًا، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر رُكنًا في بُنْيَة البَدَن طاهرًا، فالدَّم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.

4ـ أنَّ الآدمي ميْتته طاهرة، والسَّمك ميْتته طاهرة، وعُلّل ذلك بأن دم السَّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فكذا يُقال: إن دم الآدمي طاهر، لأن ميتته طاهرة.

فإن قيل: هذا القياس يُقابل بقياس آخر، وهو أنَّ الخارجَ من الإنسان من بولٍ وغائطٍ نجسٌ، فليكن الدَّم نجسًا.

فيُجاب: بأن هناك فرقًا بين البول والغائط وبين الدَّمِ؛ لأنَّ البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطِّباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدَّم عليه، إذ الدَّم يُعْفَى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يُعْفَى عن يسيرهما، فلا يُلحق أحدُهما بالآخر.

فإن قيل: ألا يُقاس على دَمِ الحيض، ودم الحيض نجس، بدليل أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ المرأة أن تَحُتَّه، ثم تَقرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَه، ثم تُصلِّي فيه (1) ؟

فالجواب: أن بينهما فرقًا:

أ ـ أن دم الحيض دم طبيعة وجِبِلَّة للنساء، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ"إنَّ هذا شيءٌ كتبه اللهُ على بنات آدم" (1) فَبَيَّنَ أنه مكتوب كتابة قَدريَّة كونيَّة، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الاستحاضة:"إنَّه دَمُ عِرْقٍ" (2) ففرَّق بينهما.

ب ـ أنَّ الحيضَ دم غليظ منتنٌ له رائحة مستكرهة، فيُشبه البول والغائط، فلا يصحُّ قياس الدَّم الخارج من غير السَبيلَين على الدَّم الخارج من السَّبيلَين، وهو دم الحيض والنِّفاس والاستحاضة.

فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قويٌّ جدا؛ ً لأنَّ النَّصَّ والقياس يدُلاّن عليه.

ـ [يحيى صالح] ــــــــ [15 - 07 - 07, 08:34 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولًا: مسألة الدم خاض فيها العلماء قديما وحديثا، وبعد الاتفاق على تحريم تناول الدم (شربًا) ، بعض العلماء قال بنجاسة جميع الدماء، والبعض الآخر قال بالطهارة (راجع - غير مأمور - الروضة الندية) ، والبعض قال بالتفصيل:

1 -جميع الدماء طاهرة من إنسان - مسلم وكافر حي وميت - وحيوان، سواء المسفوح وغيره.

2 -دم الحيض والنفاس - فقط - نجسان.

ثانيًا: الإجماع هو الثالث بعد الكتاب والسنة، هذا هو المشهور عند أمثالنا، ولكن من الفقهاء من يقدم الإجماع على الكتاب والسنة، ليس من حيث الترتيب ولكن من حيث العلم بعدم وجود المخالف لما يستنبطه العالم من الكتاب والسنة.

فالعالم يجب عليه - قبل النظر فيهما - أن يعلم أن المسألة ليست من المجمع على حكمٍ - ما - فيها.

فإن كان لها حكم معين لم يجُز له النظر فيها أصلا في الكتاب والسنة، فمن هذه الحيثية - فقط - يتم تقديم الإجماع على الكتاب والسنة.

باختصار يتذكر به من تذكر.

اللهم اغفرللمؤمنين والمؤمنات.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت