فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39004 من 82138

ـ [وليد محمود] ــــــــ [03 - 03 - 07, 12:04 ص] ـ

لو ان رجل ضرب اخر لايقصد قتله فقتل

ما تكييف هذا في الشريعة الاسلامية؟

وهل هو كبيرة؟

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [03 - 03 - 07, 05:25 ص] ـ

إن كان قد تعمد الضرب بآلة لا تقتل غالبًا -كحجر صغير وعصا- في غير مقتل .. فهذا القتل شبه العمد.

وفيه دية تكون على العاقلة.

وأما إن كان بآلة يغلب على الظن موته بها-كسكين ورمح- و (( كان مريدًا قاصدًا القتل ) )فهو عمد، وفيه القصاص بشرط المكافأة بين القاتل والمقتول بأن يكونا مسلمين مثلًا .. وإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك وتكون من مال القاتل.

وأما الخطأ: فهو أن يرمي ما يظنه صيدًا فيقتل إنسانًا، فليس له قصد في الضرب أو القتل، ففيه الكفارة وعلى عاقلته الدية. والله تعالى أعلم.

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [03 - 03 - 07, 05:27 ص] ـ

ويلحق بالصورة الثالثة (الخطأ) كل ما لم يقصد فيه الضرب أو القتل، وليس الأمر خاصًا بالمثال المذكور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت