ـ [وليد محمود] ــــــــ [03 - 03 - 07, 12:04 ص] ـ
لو ان رجل ضرب اخر لايقصد قتله فقتل
ما تكييف هذا في الشريعة الاسلامية؟
وهل هو كبيرة؟
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [03 - 03 - 07, 05:25 ص] ـ
إن كان قد تعمد الضرب بآلة لا تقتل غالبًا -كحجر صغير وعصا- في غير مقتل .. فهذا القتل شبه العمد.
وفيه دية تكون على العاقلة.
وأما إن كان بآلة يغلب على الظن موته بها-كسكين ورمح- و (( كان مريدًا قاصدًا القتل ) )فهو عمد، وفيه القصاص بشرط المكافأة بين القاتل والمقتول بأن يكونا مسلمين مثلًا .. وإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك وتكون من مال القاتل.
وأما الخطأ: فهو أن يرمي ما يظنه صيدًا فيقتل إنسانًا، فليس له قصد في الضرب أو القتل، ففيه الكفارة وعلى عاقلته الدية. والله تعالى أعلم.
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [03 - 03 - 07, 05:27 ص] ـ
ويلحق بالصورة الثالثة (الخطأ) كل ما لم يقصد فيه الضرب أو القتل، وليس الأمر خاصًا بالمثال المذكور.