ـ [عبدالرحمن العامر] ــــــــ [31 - 10 - 06, 12:20 ص] ـ
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته،،،
أما بعدُ:
فهذا رجلٌ ابتدأ صيامهُ في بلادِ الحرمين ثمَّ سافرَ، فكانَ مجموعُ الأيامِ واحدًا وثلاثينَ يومًا، وهو قدْ صامَ ثلاثينَ يومًا، فقدْ أفطرَ في أحدِ تلكَ الأيام، فهلْ عليهِ قضاءٌ أم لا؟!
* المسألة وقعتْ فعلًا وسُئلتُ عنها!!!.
فهلْ من جوابٍ.
وفقكمْ الله.
ـ [ابو بكر جميل بن صبيح] ــــــــ [31 - 10 - 06, 10:21 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم قوله:
الشهر يكون هكذا وهكذا و عقد ثلاثين ثم قال هكذا وهكذا فعقد تسع و عشرين
وهو في الصحيح
فدل على أن الشهر لا يجاوز الثلاثين
كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الشهر ينتهي بأمرين:
1 -رؤية هلال الشهر الذي يليه
2 -تمام الشهر ثلاثون يوما.
حيث قال:"فإن غم عليكم فاتموا عدة شعبان ثلاثين"
ولو كان الشهر يحتمل أن يكون أكثر من الثلاثين لما قال اتموا عدة شعبان ثلاثين لأنه ربمان كان شعبان واحد و ثلاثون يوما!. ونحن لسنا أحرص من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الاحتياط لعبادات المسلمين.
والله عز وجل قال"فمن شهد منكم الشهر فليصمه"والألف واللام هنا للعهد أي شهر رمضان والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال"الشهر هكذا وهكذا ... الحديث"فالشهر في القران المأمور بصيامه لن يجاوز الثلاثين قطعًا.
فمن ابتدأ الصيام برؤية شرعيه فقد ابتدأ الصوم و بدأ شهر صيامه و الشهر ينتهي إما بالهلال أو بتمام ثلاثين يوما و قد تم للسائل ثلاثين فمن أين له بهذا"الشهر البدعه"الذي يصوم فيه المسلم واحدًا و ثلاثين يوما ً؟؟
فمن أوجب عليه الصيام بحديث"صومكم يوم تصومون"فهذا في ابتداء الصيام وقد صام معهم يوم صومهم و قوله فطركم يوم تفطرون هذا في حال وافق الشرع أي أن يكون صام تسعًا و عشرين فأفطر الناس فهو يفطر معهم لأن الشهر يكون تسعًا و عشرين ففي هذه الحالة يعمل بهذا الحديث.
كذلك يعمل به في حال كانت المخالفة تفضي الى فرقة عامة بين الناس ومن كان فردًا أو كانوا أفرادًا في مجتمع كامل فمخالفتهم لا تؤدي الى فرقة عامة كالتي نهى عنها الشرع و اراد ابطالها بحديث"صومكم يوم تصومون و فطركم يوم تفطرون".
ويبقى مسألة أنهم لا يجاهرون بفطرهم سدًا للشبهة و غير ذلك ,,, كما في حديث صوم عاشوراء حيث أمر من افطر بالإمساك لأن عموم المسلمين في ذلك اليوم أمروا بالصوم فكان فرضا.
و الموالاة بين الفطر و شعائر العيد ليست بفرضا لتزيد في الفرض من أجلها فتجعل رمضان واحدا و ثلاثين لأجل موالاة الفطر مع شعائر العيد فصلاة العيد برمتها سنة و إنما هي فرحة كفرحة الصائم يوم فطره و شكر و تكبير لله عز وجل.
والله أعلم
ـ [أبو ثابت] ــــــــ [31 - 10 - 06, 10:31 ص] ـ
ما فهمتُه من صورة السؤال: هو أن بلد السائل لم يصوموا إلا يوم الأحد، بخلاف بلاد الحرمين فقد صاموا يوم السبت.
ـ [عبدالرحمن العامر] ــــــــ [31 - 10 - 06, 04:20 م] ـ
الأخ/ أبو بكر -لازلتَ موصولًا بتوفيق الله-
ماذكرتهُ أظنه معلومٌ للجميعِ فلا داعٍ لتكراره.
الغالي/ أبا ثابت
الصورة: أنَّ الرجلَ صام معنا، ثمَّ سافرَ والمُسافَرُ إليهمْ لم يبتدؤا الصومَ إلا بعدنا، ولم يُعيِّدوا إلا بعدنا كذلكَ، فكان مجموعُ ما طُولِبَ بصيامه 31 يومًا، إلا أنه أفطر يومًا في أثناءِ الشهرِ، فمجموعُ صِيامه 30يومًا، فهل نُطالبه بالقضاء لكونهِ أفطرَ في أثناء الشهر؟، أم لا نطالبُه بذلكَ لكونه صامَ 30 يومًا ولا يزيدُ الشهرُ عن ذلك؟!.
ننتظرُ مشاركاتكم.
ـ [أبو زيد الشنقيطي] ــــــــ [31 - 10 - 06, 08:00 م] ـ
الشيخ العلامة ابن عثيمين يرى وجوب صيامه حتى ولو زاد على ثلاثين, والمعتمد في مذهب الحنابلة خلاف ذلك, فإذا أتم شهره عندهم أفطر سرًا, كما ذكر ذلك ابن مفلح رحمه الله تعالى
وبناءا على ذلك فعلى فتوى الشيخ رحمه الله يصوم معهم ثم يقضي بعد العيد, وعلى المعتمد في المذهب يفطر اليوم الحادي والثلاثين لأنه يوم عيد في حقه ثم يصوم بعد ذلك بنية القضاء ..
والله تعالى أعلم.
ـ [ابو بكر جميل بن صبيح] ــــــــ [01 - 11 - 06, 08:51 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
تقول يا أخي عبدالرحمن العامر:
الأخ/ أبو بكر -لازلتَ موصولًا بتوفيق الله-
ماذكرتهُ أظنه معلومٌ للجميعِ فلا داعٍ لتكراره.
قبلها تقول:
المسألة وقعتْ فعلًا وسُئلتُ عنها!!!.
فهلْ من جوابٍ.
فلا السائل كان يعلم و لا أنت كذلك! فمتى كانت معلومة للجميع ...
وقد ذكرت في جوابي عليك:
" فمن أوجب عليه الصيام بحديث"صومكم يوم تصومون"فهذا في ابتداء الصيام وقد صام معهم يوم صومهم و قوله فطركم يوم تفطرون هذا في حال وافق الشرع أي أن يكون صام تسعًا و عشرين فأفطر الناس فهو يفطر معهم لأن الشهر يكون تسعًا و عشرين ففي هذه الحالة يعمل بهذا الحديث."
كذلك يعمل به في حال كانت المخالفة تفضي الى فرقة عامة بين الناس ومن كان فردًا أو كانوا أفرادًا في مجتمع كامل فمخالفتهم لا تؤدي الى فرقة عامة كالتي نهى عنها الشرع و اراد ابطالها بحديث"صومكم يوم تصومون و فطركم يوم تفطرون".
هذا لن تجده في غير ردي عليك و إن كان معلوما لدى الجميع!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)