فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37430 من 82138

ـ [أحمد مواس] ــــــــ [02 - 09 - 06, 02:52 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الأخوة الكرام أهل الحديث

هناك رجل رزقه الله بولدين ويريد أن يعق عنهما فهل يجوز أن يذبح بقرة عن الإثنين أم شاة لكل

ولد أم شاتين لكل ولد علمًا بأنه غير ميسور الحال

وهل يجزئه أن يذبح شاة واحدة على الأثنين إن كان لا يستطيع أكثر من ذلك؟

وجزاكم الله خيرًا

ـ [محمود المدني] ــــــــ [02 - 09 - 06, 05:25 م] ـ

مسألة يسر الحال قال بعض الفقهاء إن من لم يجد العقيقة أو ثمنها يستدين حتى يعق عن ابنه ومن أولئك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

أما الشاة فلا يشتركان فيها لأن السنة في العقيقة عن الولد الواحد أن يعق عنه بشاتين كما فعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولو ذبح عن الولد الواحد شاةً واحدة حصَّل أصل السنة.

قال النووي رحمه الله في المجموع: (ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة , ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز, سواءًا أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية) 8/ 321

والله تعالى أعلم ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت