فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36588 من 82138

ـ [ابوعلي النوحي] ــــــــ [09 - 02 - 06, 03:16 م] ـ

أشكل علي مسألة في الروض المربع في باب سجود السهو

قال: ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا

وقال بعد هذا: وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل

قال الشيخ ابن عثيمين في حاشية على الروض: قوله وإن قام الى ثالثة نهارا كلامه صريح أو ظاهر في أنه ذكر حين القيام الى الثالثة فلو لم يذكر الزيادة إلا في التشهد بعد تمام الاربع فقياس ماسبق في اتمام المسافر أن السجود مستحب ولا يجب لأن هذه الزيادة لاتبطل

سؤالي: أليس القياس هنا غير صحيح لأن القصر أفضل من الاتمام في السفر لكن في صلاة النافلة في النهار اكمال اربع أفضل من اثنتان , فيصبح أنه اذا كان اكماله الاربع هو الافضل فلايسجد أما اذا كان اكماله الى غير الافضل فيسجد استحبابا؟

ـ [ابوعلي النوحي] ــــــــ [09 - 02 - 06, 10:46 م] ـ

للرفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت