ـ [عبد الله زقيل] ــــــــ [08 - 11 - 03, 07:39 م] ـ
الحمد للهُ وبعدُ،
هذه أجوبةٌ للشيخِ سليمانَ بنِ ناصر العلوان لأسئلةٍ من موقع"الإسلام. سؤالٌ وجوابٌ".
أسألُ اللهُ أن ينفعَ بها.
1 -حكم العقد على المرأة وهي حائض
السؤال:
هل يجوز عقد النكاح إذا كانت البنت في فترة الدورة الشهرية؟.
الجواب:
الحمد لله
الأصل في ذلك الجواز ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح. ولا أعلم أحدًا من أهل العلم حرّم ذلك أو كرهه. غير أن بعض الفقهاء يكره زفَّ المرأة لزوجها وقت الحيض لئلا يواقعها في ذلك فيبوء بالإثم.
وقد يلتبس على العامة حكم هذه المسألة بحكم الطلاق في الحيض، وليس بينهما جامع.
فالعقد على الحائض جائز اتفاقًا وطلاق الحائض المدخول بها حرام اتفاقًا.
الشيخ / سليمان بن ناصر العلوان ( www.islam-qa.com)
2 -حضور جنازة زميله غير المسلم في الكنيسة تقديرا للميت
السؤال:
هل يجوز للمسلم أن يحضر جنازة الصديق غير المسلم إذا كانت في كنيسة كاحترام أو تقدير للميت؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يشيع جنازة الكافر، ولا أن يدخل كنائسهم، سواء على وجه الاحترام، أو على وجه التقدير ونحو ذلك؛ لأن التشييع فيه نوع محبة واحترام وتقدير، وهذا لا يجوز بذله للكافر على الصحيح.
ثم إن السائل يقول: (يحضر جنازة الصديق غير المسلم) ، ولا يجوز للمسلم أن يتخذ الكافر صديقا؛ لأن الله أمرنا بمعاداتهم وهجرهم والبعد عنهم، وهذا لا يعني عدم وجود التعامل معهم أو البيع أو الشراء أو الشركات معهم، فهذا شيء واتخاذهم أصدقاء شيء آخر، قال تعالى: (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) المجادلة / 22، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) رواه الإمام مسلم في صحيحه (2167) من حديث أبي هريرة.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان ( www.islam-qa.com)
3 -مشاهدة الأطفال للصور لغرض التعليم
السؤال:
هل يجوز للأطفال أن يشاهدوا صورًا لآدميين وحيوانات لغرض التعليم؟.
الجواب:
الحمد لله
الأصل في التصوير أنه حرام إلا ما عمت به البلوى، فلا يجوز للمسلم أن يصور صور الآدميين أو الحيوانات أو أي شيء فيه روح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، كما في البخاري (5374) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مصور في النار) رواه البخاري (2225) ومسلم (2110) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طمستها) رواه الإمام مسلم (969) .
فإذا احتاج الأطفال إلى مشاهدة الصور؛ صور الآدميين والحيوانات، سواء كانت الصور فوتوغرافية أو كانت الصورة عبر أشرطة الفيديو، فإن كان لحاجة فلا بأس بذلك، كأن يشاهد الأطفال أو غير الأطفال صور إخواننا في فلسطين أو في الشيشان أو في أفغانستان، ولا بأس للطفل أن يشاهد بعض الصور لكي يتعلم، مع إعلامنا للطفل أن التصوير حرام وأن هذا من باب الحاجة؛ حتى ينشأ الطفل على معرفة الحكم الشرعي.
والله أعلم.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان ( www.islam-qa.com)
4 -السنة في كيفية القعود في صلاة الجالس
السؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)