ـ [عبد] ــــــــ [11 - 02 - 06, 12:37 ص] ـ
وفي نيل المآرب كذلك:
(وعليه) أي على السارق الذي وجب عليه القطع (أجرة القاطع وثمن الزيت) . أ. هـ.
قلت: هل يمكن أن نوجب - إذًا - على من استحق التعزير أن يدفع أجرة المُعزِّر كذلك، قياسًا على هذه المسألة؟ وقد رأيت صاحب دليل الطالب لم يتعرض لهذا في غير حد القطع.