ـ [شريف مراد] ــــــــ [14 - 03 - 06, 12:44 م] ـ
في هذه الرسالة نرد على من أجازوا المكث في المساجد للحائض والنفساء
وهم بعض أهل الحديث
وسأسرد البحث بفصوله المتتابعة
ثم ألحقه كملف وورد لمن ارده كاملًا
ثم ككتاب الكتروني ذاتي التشغيل
وكتاب الكتروني آخر يضاف للمكتبة الشاملة2
والله من وراء القصد،،
ـ [شريف مراد] ــــــــ [14 - 03 - 06, 12:45 م] ـ
إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد
قال اللهُُ تعالى:
{وَعَهِدْنَا إِلَى إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}
-الآية 125 سورة البقرة -
فمنعهُ من الحيّض من تمام طهارته (ابن تيمية)
المقدمة
إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون"
"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إنّ الله كان عليكم رقيبًا"
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا".
أما بعد ...
انتشر بين كثير من الأخوات المؤمنات أن الحائض يجوز لها اللبث والمكث في المسجد، و أنّه لا يوجد مانع شرعي من ذلك، فجمعت ما استطعت من أقوال العلماء في هذه المسألة، وحصرت أقوال من أجاز ذلك ثم أردفت ذلك بالرد على أقوالهم.
ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد وقبول الحقّ حيث كان.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو عمرو
شريف مراد
ـ [شريف مراد] ــــــــ [14 - 03 - 06, 12:46 م] ـ
الفصل الأول مقدمة
1 -تعريف الجنابة: (1)
لغة: البعد.
وفي الشرع: حال من ينزل منه منىّ أو يكون منه جماع
وقال الأزهري: ويقال له جنب لأنّه نهى أن يقرب مواضع
الصلاة.
2 -تعريف الحيض: (2)
لغةً: السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال.
وفي الشرع: وهو دم طبيعة يخرج من أقصى رحم المرأة البالغة السليمة عن
الداء
والصغر، وبه تصير المرأة بالغة،
وهو يخرج من قبلها في أيام معلومة من غير ولادة و لا مرض
ولا إفتضاض، ولونه عادة السواد، كريه الرائحة،
وهو محتدم (أي شديد الحرارة) ،لذّاع محرق (أي موجع مؤلم) .
و الحيضة: الدم نفسه.
3 -تعريف النِّفاَس: (3)
لغةً: الولادة، والنَّفسْ: الدمّ، ومنه لا نفس له سائلة أي لا دمّ له يجرى.
وشرعًا: دمّ ترخية الرحم مع الولادة، وهو يخرج من قُبُل المرأة بسبب
الولادة.
4 -التسوية بين الحائض والنُفساء في الأحكام:
-قال ابن قدامة (المغنى 1/ 432) حكم النُفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها،لا نعلم في هذا خلافًا. وقال (1/ 277) النفاس كالحيض سواء، فإن دم النفس هو دم الحيض.
-وقال النووي في المنهاج: النفاس يحرم به ما يحرم بالحيض.
وقال الخطيب (في شرحه مغنى المحتاج1/ 119،120) : بالإجماع لأنّه دم حيض مجتمع فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين:
أحدهما: أنّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه
و الثانى: أن الحيض يتعلق به العدة والابتداء و لا يتعلقان بالنفاس.
(1) 1 - 2 - 3) هذا التعريف تم جمعه من عدة كتب، انظر: لسان العرب / ابن منظور، المصباح المنير / الفيومي، مختار الصحاح / الرازي، النهاية / ابن الأثير، تعريفات الجرجاني، أحكام القرآن للجصّاص، شرح زاد المستقنع / العثيمين، الفقه الإسلامي وأدلته /د. وهبة الزحيلي، فقه السنة /سيد سابق، القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا / سعيد أبو حبيب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)