فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38601 من 82138

ـ [أبو معاذ الحسن] ــــــــ [04 - 01 - 07, 10:21 م] ـ

رقم الفتوى: 64107

عنوان الفتوى: الغمرة .. معناها .. وحكمها

تاريخ الفتوى: 22 جمادي الأولى 1426/ 29 - 06 - 2005

السؤال

قرأت في كتاب جامع للفتاوى أن القشور هو استعمال"غمرة"على الوجه لكي يصفو وذكر بأن ذلك حرام، لكني لم أفهم ما الغمرة، وأرجو منكم توضيح حكمه مع الدليل الشرعي أن أمكن؟ جزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغمرة هي طلاء يتخذ من الورس أو غيره كما قال أهل اللغة، ويقال لها أيضًا: الغمنة، وقد غمرت المرأة وجهها تغميرًا أي طلت وجهها ليصفو لونها؛ كما في اللسان لابن منظور.

وحكمها أنها لا تجوز إذا كانت تزيل قشرة جلد الوجه أو غيره لما في ذلك من تغيير خلق الله تعالى، أما إذا كانت لمجرد تنظيف الجلد وإزالة الكلف ... فلا بأس بها، وقد سبق بيان ذلك بالأدلة والتفاصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 7452، والفتوى رقم: 22216 نرجو أن تطلعي عليه.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

ـ [أنوار الأمل] ــــــــ [04 - 01 - 07, 11:23 م] ـ

جزاك الله خيرًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت