فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37191 من 82138

ـ [محمود المصري] ــــــــ [14 - 08 - 06, 09:38 م] ـ

الصفحة قبل أن تحذف

ـ [محمود المصري] ــــــــ [14 - 08 - 06, 09:39 م] ـ

أبو عمر بن حاتم

عضو جديد تاريخ الانضمام: 16/ 03/06

المشاركات: 24

سؤال في الغسل ضروري

السلام عليكم

عندي سؤال أيها الإخوة أرجو التكرم بالرد عليه

إذا استيقظ المرء من النوم قبيل خروج وقت الصلاة بمدة قليلة جدا لا تسمح بتسخين الماء-لإنه وجد المياه منقطعة- وهو جنب يريد الغسل ويجد مشقة في الغسل بالمياه الباردة

هل:

1)يسخن المياه ويغتسل ولو خرج وقت الصلاة؟

2)يتيمم بنية رفع الحدث الكبر والأصغر ويصلي

3)يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر ويتوضأ لرفع الحدث الأصغر ثم يصلي؟

أبو عمر بن حاتم

عرض الملف الشخصي العام

إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمر بن حاتم

إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عمر بن حاتم

إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمر بن حاتم

رميان المكى

عضو جديد تاريخ الانضمام: 27/ 01/06

المشاركات: 19

الامام مالك رحمه الله يقدم وقت الصلاة على الطهارة خلاف الجمهور

إذا لم تملك معرفًا وتود المشاركه النافعه إضغط هنا http://ahm3d.arabform.com/

رميان المكى

عرض الملف الشخصي العام

إرسال رسالة خاصة إلى رميان المكى

إيجاد جميع المشاركات للعضو رميان المكى

الكاشغري

عضو جديد تاريخ الانضمام: 01/ 04/06

المشاركات: 2

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى:

من كان مستيقظا في أول الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء. وكذلك إذا كان البرد شديدا ويضره الماء البارد , ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام , أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم. والمرأة والرجل في ذلك سواء , فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت فإنهما يصليان في الوقت بالتيمم. والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت , ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت تيممت وصلت في الوقت. ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل. وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس , فجمهور العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس , وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد , وأحد القولين في مذهب مالك , وقال في القول الآخر: بل يتيمم أيضا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك المسائل , لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها} "فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه. وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها , بخلاف من استيقظ في أول الوقت , فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس , فليس له أن يفوت الصلاة. وكذلك من نسي صلاة وذكرها فإنه حينئذ يغتسل ويصلي في أي وقت كان وهذا هو الوقت في حقه , فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس كما استيقظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة عام خيبر فإنه يصلي بالطهارة الكاملة وإن أخرها إلى حين الزوال , فإذا قدر أنه كان جنبا فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى فوت الزوال , ولا يصلي هنا بالتيمم. ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه كما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيه , وقال: {هذا مكان حضرنا فيه الشياطين} "

الكاشغري

عرض الملف الشخصي العام

إرسال رسالة خاصة إلى الكاشغري

إيجاد جميع المشاركات للعضو الكاشغري

أبو عمر بن حاتم

عضو جديد تاريخ الانضمام: 16/ 03/06

المشاركات: 24

جزاكم الله خيرا

أبو عمر بن حاتم

عرض الملف الشخصي العام

إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمر بن حاتم

إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عمر بن حاتم

إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمر بن حاتم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت