فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38602 من 82138

ـ [أبو الدرداء ياسين] ــــــــ [05 - 01 - 07, 11:21 م] ـ

يقول بن رجب في"جامع العلوم و الحكم"في معرض كلامه عن النية:

"... و في بعض ذالك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت و إن لم يحضر تسميته في الحال، و هي رواية عن الإمام أحمد، وينبني على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم و ليلة و نسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات: الفجر و المغرب و رباعية واحدة."

أرجو من أحد الإخوة أن يوضح لي معنى هذا الكلام الذي لم أفهمه حقيقة.،

· كيف استنتج بن رجب:"وينبني على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم و ليلة و نسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات: الفجر و المغرب و رباعية واحدة."؟؟

· وفي الحالة الأخرى إذا قلنا بوجوب تعيين النية للصلاة المفروضة .. فما العمل بالنسبة لمن فاتته صلاة من يوم و ليلة و نسي عينها؟

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [06 - 01 - 07, 12:07 ص] ـ

الصلاة تتعين بشيئين: بالنية وبالصفة، فإذا لم يجب تعيين النية فإن الصلاة تتعين بصفتها فقط.

وصفات الصلوات الظاهرة جميعا متماثلة إلا في العدد فقط.

فإذا نظرنا في العدد وجدناه ثلاثة أضرب فقط: ثنائية وثلاثية ورباعية.

فإذا كان على هذا الرجل ظهر أو عصر أو عشاء وقلنا لا يلزمه تعيين النية أجزأ عنه حينئذ صلاة واحدة رباعية، وعليه فيلزمه ثلاث صلوات فقط إذا نسي واحدة لا بعينها.

وفي الحالة الأخرى إذا قلنا بوجوب تعيين النية للصلاة المفروضة، فيجب عليه أن يصلي خمس صلوات لكل منها نية تعين الصلاة ظهرا أو عصرا ... إلخ.

ـ [أبو الدرداء ياسين] ــــــــ [07 - 01 - 07, 12:42 ص] ـ

جزاك الله خيرا شيخنا أبا مالك العوضي على هذا الرد السريع و أنا سعيد جدا لأن الإجابة وردت منك .. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمك آمين .. وبصراحة أنا أتابع مشاركاتك باهتمام خاص لكن بقيت واحدة: ما الراجح بالنسبة إلى النيتين؟ أم أنه متى جاء المصلي بإحدى النيتين أجزأته؟؟

قال بن تيمية رحمه الله تعالى:"العلم قول محقق أو نقل مصدق و ما سوى ذالك فباطل مزوق".

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [07 - 01 - 07, 01:18 ص] ـ

أحسن الله إليك أخي الكريم، وأسأل الله أن يستعملنا في طاعته.

أما عن الراجح، فهذا يُسْأَلُ عنه أهلُ العلم.

ولكن الجمهور على وجوب تعيين النية، ولم يذكر ابن قدامة في المغني خلافا في ذلك، والله أعلم.

ـ [أبو الدرداء ياسين] ــــــــ [07 - 01 - 07, 01:28 ص] ـ

جزاك الله خيرا.

قال بن تيمية رحمه الله:"العلم قول محقق أو نقل مصدق و ما سوى ذالك فباطل مزوق"

ـ [محمود بن أحمد] ــــــــ [07 - 01 - 07, 09:35 م] ـ

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ..

أنا لا أعلم يا أخوة لم نجري على القواعد و نترك الدليل؟

فيم أخرجه البخاري و أبو داود و غيرهما من حديث أنس عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ; لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري"

فقال عليه الصلاة و السلام فليصل إذا ذكر , و ظاهر الكلام يدل على ذكر عين الصلاة , و ليس مجرد الصلاة , فإذا ذكر الصلاة صلّاها كانت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية ..

فإذا ذكر الصلاة و لم يذكر عين الصلاة , فإن الله تعالى يقول {لا يكلف الله نغسا إلا ما أتاها} و قال {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} فقال الله: قد فعلت ..

فلا حرج عليه, إذ ما الدليل على أنه يقضي إذا نسى عين الصلاة أن يصلي ثلاثية و رباعية و ثنائية؟

ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك , بل قال"فليصلها إذا ذكرها"أي الصلاة!

وأرجو ألا تجدوا علينا , ولكني أحب الدليل أكثر من القاعدة الفقهية , و أرجو ألا يستخرج الله منا إلا الحق , هذا و الله تعالى أعلم!

وصلي اللهم و سلّم و بارك على سيدنا محمد و الحمد لله رب العالمين!

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [08 - 01 - 07, 12:40 ص] ـ

هل تقصد يا أخي أنه إذا ذكر أن عليه صلاة ولكنه لم يذكر عينها أنه لا يجب عليه القضاء؟

ـ [محمود بن أحمد] ــــــــ [08 - 01 - 07, 11:39 م] ـ

نعم .. إذ ما الدليل على أنه يقضيها , إذ لم يتذكر عينها؟

وما الدليل على أنه يصلي رباعية و ثلاثية و ثنائية .. هذا كلام لا دليل عليه , و أنتم لا يخفى عليكم أن إعادة العبادة لا تجوز إلا بدليل , أو ببطلانها أصلا!

و هذا هو معنى الحديث , و يعدل عن ظاهر اللفظ إلا بدليل , و ظاهر اللفظ أنه يعني , عين الصلاة , بارك الله فيكم.

والله تعالى أعلم!

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [09 - 01 - 07, 01:56 م] ـ

يا أخي الكريم

هو متيقن أنه نسي صلاة، ولكنه لا يذكر عينها، فحينئذ يجب عليه خمس صلوات حتى تبرأ عهدته

والقول بأنه تجب عليه ثلاث صلوات فقط لا دليل عليه كما قلتَ، ولكن يجب عليه خمس صلوات.

وأيا ما كان القول فقد اتفق أهل العلم على أن عليه القضاء!

-لو عندك ثوبان أحدهما نجس لا بعينه، فماذا تفعل؟

-لو عندك ثوب تنجس في موضع ولا تدري أين موضع النجاسة، فماذا تفعل؟

-لو رضعت امرأة معك ولم تدرِ أهي زينب أو سعاد، فماذا تفعل؟

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت