ـ [ابو عبد الله الرباطي] ــــــــ [23 - 02 - 07, 12:37 ص] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخوة يوجد نظام معاملات مالية في جميع الدول وهو ما يسمى بالضمان الإجتماعي، وفيه يتم لإقتتطاع مبلغ مالي رمزي شهري عن كل مرتب إجباري، ويتوقف الإقتتطاع في حالتين إما بموت الموظف أو بتقاعده عن العمل وفي هذه الحالة وعند موت الموظف تصرف الدولة معاش شهري لورثة الميت وذلك بعد عملية حسابية حسب المدة التي كانت تخصم منه أثناء حياته وفي الحالة الثانية أي عند تقاعد الموظف فإنه أيضًا يتم صرف مرتب شهري لهذا المتقاعد وذلك حسب درجة المتقاعد ومرتبه الأصلي وبعد موته يأخذ الورثة هذا المعاش؟ طبعًا هذا الإستقطاع إجباري عن كل مرتب؟؟ بارك الله فيكم إخوتي نريد أنت تتصلوا لنا بالعلماء الموثوقين ليفتونا في حكم هذه المعاملة ...
وأيضًا نريد حكمها في حالة غير الموظفين الذين يتبعون الدولة في العمل فعلى سبيل المثال أصحاب الأعمال الحرة من تجار وفلاحين وغيرهم فهولاء ليست لهم مرتبات لكي تقوم الدولة بإستقطاع مبلغ منها فهي بالتالي غير ملزمة بصرف مرتبات تقاعد لهم أو بعد موتهم إلا في حالة واحدة وهي إن كان الشخص يذهب لمؤسسة الضمان الإجتماعي ويدفع لهم مبلغ شهري رمزي محدد طبعًا حسب لوائح متعارف عليها بينهم؟؟؟
أفتونا جزاكم الله كل الخير فالمسألة هامة،
ـ [ابو عبد الله الرباطي] ــــــــ [04 - 03 - 07, 06:11 م] ـ
ـ [عبد الباسط بن يوسف الغريب] ــــــــ [04 - 03 - 07, 10:32 م] ـ
الضمان الاجتماعي موجود في أكثر من بلد إسلامي وهو يختلف في معاملاته وطريقته من بلد لآخر فمثلا عندنا في الأردن هذا النظام تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي باقتطاع جزء من راتب الموظف إلى سن معينة تقريبا الستين ثم بعد ذلك تتكفل بدفع راتب شهري مقابل ما دفعه من أموال خلال السنوات , وهو نظام اجباري بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص , وتقوم هذه المؤسسة بتشغيل هذا المال في عدة مشاريع ربوية وغير ربوية من إقراض للبنوك ومساهمة بأسهم بنوك ربوية , ومنها أعمال أخرى حلال.
وهذا النظام لايخلو من بعض المحاذير الشرعية وهي كالآتي:
1 -أن هذا النظام يختلف عن نظام الجمعيات التعاونية التي أجازها بعض العلماء ويختلف عن نظام التقاعدي المعروف والتي تتكفل به الدولة مقابل خدمات الفرد عبر السنين في وظيفته , ويختلف عن نظام المرابحة فهو أشبه بمال مقابل مال مع زيادة - ربا -
2 -من ذلك أنه كلما ازداد نسبة الاقتطاع من الراتب زادة نسبة هذا الضمان وكلما قل الاقتطاع قل الضمان.
3 -ومن ذلك أيضا أن من دفع جزءا من هذا الاقتطاع وتقاعد من عمله قبل اتمام سنين اشتراط الضمان يلزمونه إذا أراد راتب الضمان أن يدفع ما عليه من بقية المال المستحق عليه من السنوات المشترطة لهذا الضمان , فهذه المعاملات أشبه مال بمال كما قدمنا.
4 -لا تخلو معاملاته من غرر وجهالة.
5 -الأموال التي لديه يتم الاتجار فيها وتنميتها بعدة طرق منها الحلال ومنها الحرام والله أعلم
ـ [مصطفى رضوان] ــــــــ [05 - 03 - 07, 09:41 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليك أخى الكريم بعض من فتاوى العلماء في هذا الشأن:
الفتوى الاولى
فقه المعاملات الموضوع الرئيسى
عنوان الفتوى: حكم الضمان الاجتماعي
اسم المفتى:عبد الفتاح إدريس
رقم الفتوى: 22772
تاريخ الفتوى على الموقع: 29/ 03/2005
نص السؤال
ما حكم الضمان الاجتماعي خاصة وأنه يقطع من الوظف غصبًا وهل إذا حرم يحرم العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
نص الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)