فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38963 من 82138

ـ [شبيب القحطاني] ــــــــ [25 - 02 - 07, 06:03 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توفي رجل عن أم وزوجة وأختين

نرجو الد لمن عنده علم

ـ [أبوحازم الحربي] ــــــــ [25 - 02 - 07, 07:50 ص] ـ

الأم لها السدس والزوجة لها الربع والأختان لهما الثلثين.

ـ [أبو حازم الكاتب] ــــــــ [26 - 02 - 07, 12:22 ص] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

كما قال الأخ أبو حازم _ وفقه الله _ للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وللأختين الثلثان: 1 / لكونهما اثنتين 2 / ولعدم وجود الفرع الوارث 3 / وعدم المعصب

4 / وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث هذه شروط إرث الأختين الشقيقتين الثلثين وإن كن لأب نزيد:

5 / ولعدم الأشقاء والشقائق (لأن الأخ لم يبين هل الأختان شقيقتان أو لأب)

وعليه فأصل المسألة من (12) تعول إلى (13) :

للزوجة الربع (3) وللأختين الثلثان (8) وللأم السدس (2)

والله أعلم،،

ـ [شبيب القحطاني] ــــــــ [26 - 02 - 07, 06:28 ص] ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكما

قد بينتما وكفيتما

ـ [محمد عبدالكريم محمد] ــــــــ [29 - 04 - 07, 12:36 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استمع هنا لعلم الفرائض والميراث للشيخ عبد الرحيم الطحان

ـ [عبدالمجيد اليحيى] ــــــــ [01 - 05 - 07, 08:49 م] ـ

ارجو توضيح المسالة وعلى الاخوة عدم الاستعجال فقد تكون الاختين لام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت