ـ [سارة] ــــــــ [07 - 05 - 07, 04:55 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر ابن قاسم في حاشيته ص445 ما نصه:
"وليس له فسخ النكاح إن لم يعلم أنها مؤجرة"
فهل هناك أقوال أخرى مساندة لهذا القول أو مخالفة له؟؟
بمعنى لو نكح شخص فتاة ولم يعلم أنها موظفة فهل يحق له الفسخ أم لا؟؟
وجزاكم الله خيرا