ـ [ابوعلي النوحي] ــــــــ [25 - 04 - 07, 12:10 ص] ـ
في منتهى الإرادات - باب الصرف
عند قوله (و إن تأخر في بعض بطلا فيه فقط)
قال الشارح (و يقوم الاعتياض عن أحد العوضين و سقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه)
هل هناك مثال على مسألة الاعتيياض عن أحد العوضين
و مسألة سقوطه عن ذمة أحدهما
و جزاكم الله خيرا
ـ [ابوعلي النوحي] ــــــــ [25 - 04 - 07, 02:46 م] ـ
للرفع