فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39564 من 82138

ـ [ندى الشمرية] ــــــــ [07 - 05 - 07, 03:28 ص] ـ

مثال: رجل حلف ان يطلق زوجته.

رجل قال الله علي أن أطلق زوجتي.

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [07 - 05 - 07, 01:08 م] ـ

في هذه المسألة بخصوصها

لا يلزمه أن يفي بنذره، فإذا رأى أن البقاء مع زوجه خيرًا من طلاقها فليأت الذي هو خير، وعليه كفارة يمين على الأظهر.

وأما حلفه فإن حنث ولم يطلق فإنه يكفر كفارة اليمين.

والنذر: أن يوجِب على نفسه ما ليس واجبًا بأصل الشرع. والحمد لله رب العالمين.

ـ [ندى الشمرية] ــــــــ [07 - 05 - 07, 02:43 م] ـ

جزاك الله خيرا, طيب إذا حلف رجل بالله على أن يسافر إلى مكة السنة للعمرة إذا تخرج.

إذا نذر رجل على أن يسافر إلى مكة السنة للعمرة إذا تخرج) مارائك بهذه الأمثلة هل بها خطأ ,

فهمت على حسب ماعندي من علم بسيط وعلى ماشرحت في المشاركة السابقة أ ن الحلف لتوثيق شيء ,والنذر إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه الشرع به إ (ي إشتراط لا غير)

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [07 - 05 - 07, 05:10 م] ـ

الحلف واليمين والقسَم: توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظَّم على وجه مخصوص.

فإذا حلف بالله تعالى (باسم من أسمائه) أو صفة من صفاته على أمر مستقبل ثم حنث -بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا- وجبت عليه الكفارة ..

ومثله أن يقول: (حلفت) أو (أقسمت) ونحوها ناويًا القسَم.

والنذر (سبق تعريفه) ويكون بكل قول دال عليه

فيجب عليه ابتداءً أن يفي به .. إلا في حالات. واختلفوا: هل فيه كفارة؟ قولان.

ومن هنا يظهر أن بينهما تشابهًا، وأن الفرق يظهر في الصيغة والمعنى وما يترتب على ذلك. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت