فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39938 من 82138

ـ [عبد الرحمن القيرواني] ــــــــ [20 - 05 - 07, 05:55 م] ـ

أرجوا الإفادة

ـ [عبد الرحمن القيرواني] ــــــــ [20 - 05 - 07, 08:11 م] ـ

للرفع

ـ [علي الفضلي] ــــــــ [21 - 05 - 07, 02:40 م] ـ

السؤال: ما حكم شراء الذهب بالدين مع اتفاق الطرفين؟ وما حكم البدل في الذهب؟

الجواب:

[شراء الذهب بالدين محرم؛ لأنه يجب في شراء الذهب أن يكون يدًا بيد، إلا إذا اشترى الذهب بما لا ربا فيه؛ بأن يشتري الذهب بسيارة أو بطعام أو بلباس أو بأرضٍ عنده مثلًا، المهم أنه إذا اشترى الذهب بشيءٍ لا ربا فيه فلا بأس أن يتفرقا قبل التقابض، أما إذا اشتراه بدراهم فإنه لا يجوز التفرق حتى يتقابض الطرفان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أصناف الأموال التي فيها الربا قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) . ولو كان هناك اتفاق بين الطرفين واشتراط بنفس المبلغ، فلا يجوز؛ لأن هذا ربا إلا أن يسلم المبلغ كاملًا.

أما المبادلة بالذهب فلا بد من شرطين: الشرط الأول: أن يتساويا في الميزان، وزنهما سواء. الشرط الثاني: القبض قبل التفرق. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك] .

الشيخ العلامة ابن عثيمين."لقاء الباب المفتوح".شريط (190)

ـ [عبد الرحمن القيرواني] ــــــــ [21 - 05 - 07, 03:56 م] ـ

للرفع

ـ [ابن عبد الغنى] ــــــــ [24 - 05 - 07, 12:24 ص] ـ

ماذكره شيخنا الفضلى هو قول الجمهور وعليه مدار الفتوى ولكن نبهنى احد اساتذة الفقه بالازهر ان ابن القيم في اعلام الموقعين ذكر ان الذهب ان تحول الى حلى فهو سلعه يجوز فيها مايجوز في باقى السلع من بيع بالاجل او زيادة السعر مقابل البيع بالاجل وكانه رحمه الله قد حمل الحديث الذى ذكره شيخنا الفضلى على الذهب الخام

قلت

انا انقل من مدونه خاصه كنت سجلت فيها ماكتبته عاليا ولعلى انشط فانقل قول ابن القيم بتمامه

ـ [عبد الرحمن القيرواني] ــــــــ [25 - 05 - 07, 01:46 ص] ـ

للرفع

ـ [علي الفضلي] ــــــــ [25 - 05 - 07, 07:21 ص] ـ

للرفع

لا تقل للرفع!!!

بل قل: جزاكم الله خيرا!

ـ [الليث السكندري] ــــــــ [09 - 06 - 07, 01:14 م] ـ

ماذا لو قيل أن الذهب حرم بيعه أجلا لعلة الثمنية و قد زالت العلة الان فم يعد أثمانا و الحكم يدور مع علته طردا و عكسا

ـ [الجعفري] ــــــــ [09 - 06 - 07, 02:40 م] ـ

ماذا لو قيل أن الذهب حرم بيعه أجلا لعلة الثمنية و قد زالت العلة الان فم يعد أثمانا و الحكم يدور مع علته طردا و عكسا

الحديث واضح صريح في تحريم المفاضلة في الذهب بالذهب والنساء (التأخير) إذا اختلف الجنس.

وهذا أظنه أعظم علة في الحكم.

ثم إن المسألة إن كانت مع النقود الحالية فحكمها إما الذهب أو الفضة وعلى الحالين فلا يجوز البيع آجلًا ويكون ربا.

وفق الله الجميع ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت